الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

الطعن 10147 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار /  نعيم عبــــد الغفــار         نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/  محمد حســن العبـادى     ،    محمد عاطــف ثابــت
                                  " نائبى رئيس المحكمــة "
       أبو بكر أحمد إبراهيــم     و    عـــلاء الجــــزار
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد البسيونى .
وحضور السيد أمين الســر / بيومى زكى نصر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10147 لسنة 81 ق .
المرفــوع مــن
السيد / ..... .  والمقيم .... – محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــــد
السيد / .......... .  والمقيم فى .... محافظة القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامى . 
الوقائـع
        فى يوم 8/6/2011 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/4/2011 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 14 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 16/10/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/10/2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 10/1/2013، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ...." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده – وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء – أقام الدعوى رقم 1058 لسنة 2009 تجارى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ سالف البيان بموجب شيك محرر لصالحه بتاريخ 4/11/2004 إلا إنه امتنع عن سداد قيمته ، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5 لسنة 2008 إفلاس اقتصادي قنا والمستأنفة برقم 19 لسنة 2009 مستأنف قنا . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 26 من إبريل سنة 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه رغم إقرار الحكم فى قضائه باعتبار التقادم المنصوص عليه فى المادة 531/1 من قانون التجارة خاص بالالتزام الصرفي ، إلا أنه فى تطبيق ذلك على الدفع المبدى منه بالتقادم استند فى رفضه إلى تقرير خاطئ فيما قرره من أن ذلك التقادم لا يسرى على العلاقة بين حامل الشيك والموقعين أو الملتزمين مؤسساً ذلك على قواعد الالتزام الأصلي في الإثراء بلا سبب حال أن المطعون ضده لم يستند فى دعواه إلى هذا الالتزام ، وإنما أقامها استناداً إلى دعوى الصرف ، فضلاً عن أنه لا يجوز الاستناد إلى دعوى الإثراء بلا سبب إلا بعد القضاء النهائي بسقوط حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وهو ما لم يحدث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وأن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من القانون المدنى والمادة الثامنة من هذا القانون أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أنه إذا كان القانون الجديد يحكم مدة تقادم أقصر مما قررة النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة الباقية قد بدأت قبل ذلك ما لم تكن المدة الباقية من القانون القديم أقصر مما قرره النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضائها ومن المقرر أنه متى اعتبر الشيك تجارياً اعتبر الشارع أن جميع العمليات التي تجرى عليه تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ، ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي وفقاً للمادة 194 من قـانون التجارة السابق والتي قدرت مدة التقادم خمس سنوات على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وهو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشيك محل التداعي حرره الطاعن لأمر المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من هذا القانون المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ، على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، وإذ كان ما تقدم وباحتساب المدة الباقية من التقادم وفقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى نشأ الشيك محل التداعي في ظله في تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنها تكون أطول مما قرره هذا القانون الأخير من مدة التقادم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة الإشارة ، ومن ثم فإن هذه المدة الأخيرة المنصوص عليها فى هذه المادة من قانون التجارة الجديد تكون هى السارية على واقعة الشيك سند الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشيد قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن على اعتبار أن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام الأصلي وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة ، حال أن المطعون ضده قد أسس دعواه بالمطالبة بقيمة هذا الشيك على الالتزام الصرفي مغيراً بذلك من تلقاء نفسه سبب الدعوى وهو ما ليس متاحاً له ، فضلاً عن أنه وفقاً لما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – لا يجوز الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف وهو ما خلت منه الأوراق ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن المستأنف قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء للشيك محل التداعي بتاريخ 11/11/2009 وبعد انقضاء أكثر من المدة المقررة وفقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة المنطبق على النحو سالف البيان فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم قبل المستأنف ضده ، ويضحى دفــع الأخيـر قائمـاً علـى سند صحيح من القانون يتعين إجابته إليه ، وإذ خالف الحكم السالف هذا النظر فيكون جديراً بإلغائه والقضاء مجدداً بما تقدم .        
لذلـــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدفع المبدى من المستأنف ضده بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم ، وألزمت المستأنف المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق