الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (11) بتاريخ4/ 9 /2008 بشأن المنع من التصرف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
إلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، 33 بتاريخ 23/2/1981 بشأن إذاعة قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1981 والذي عهد بالإشراف على إعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 إلى المدعي العام الاشتراكي.
فقد صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22/7/2008.
وفيما يلي نصوص مواد القانون ذات الصلة بإعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
(المادة الثانية)
مع عدم الاخلال بإحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم بتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشرع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المروع.
المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بإحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كمت\ا تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص المادة 395 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص الآتي:
(يكون المنع من التصرف بقرار من إدارة الكسب غير المشروع، كما يكون المنع من التصرف بأمر من النائب العام يعرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره)
ثانيا:-- يلغى العمل بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971، 33 بتاريخ 23/2/1981 سالفي الذكر كما يلغى العمل بإحكام المادة رقم 400 من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق