الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 10475 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 332

 برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمود رسلان نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) كسب غير مشروع . جريمة " أركانها " .
     الكسب غير المشروع . ماهيته ؟
(2) كسب غير مشروع . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . جريمة " أركانها " .
      صورتا الكسب غير المشروع ؟
(3) كسب غير مشروع . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها " .
  يتعين على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين : وجود زيادة غير مبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال. حتى يصح اعتبار الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . علة ذلك : أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته لا يقوم دليلاً على الكسب غير مشروع . عدم التزام الحكم هذا النظر . قصور.
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم ــــ الطاعن – التحق بالعمل ب ــ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزلاً وشقة بالزمالك , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة .
2 – من المقرر أن الكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
3– من المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في خلال الفترة من عام 1973 وحتى 2007 بدائرة قسم ... محافظة ... : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " مدير إداري للشئون المالية والإدارية ب ــ ... " حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقيمته 490139,400 أربعمائة وتسعون ألفاً ومائة تسعة وثلاثون جنيهاً وأربعون قرشاً مستغلاً في ذلك سلطان ونفوذ وظيفته بأن تلاعب في حسابات ... والاختلاس والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية والتزوير في مستنداتها . كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين والموردين المتعاملين مع جهة عمله وأقام علاقات مشبوهة معهم مما نتج عنه زيادة في عناصر ذمته المالية وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود ثمة ممتلكات له قبل توليه الخدمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 , 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعون قرشاً وإلزامه بسداد مبلغ 490139,400 أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعين قرشاً للخزانة العامة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة استغلال وظيفته أو مركزه الوظيفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم ــــ الطاعن ـــ التحق بالعمل ب ــ ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزل وشقة ب ... , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان ذلك , وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف ـــــ ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته ـــــ استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق