إلى
مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة
بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور
الفني رقم 9 بتاريخ 8/10/2006 بشأن إذاعة الفقرة الأخيرة من المادة 102 المضافة
بالقانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض إحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد المستبدلة بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون
رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه (مع عدم
الاخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال
التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول
العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات
الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار مرفقا به سند الملكية
وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل
الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر
العقاري المختص).
ولما كانت الفقرة
الثانية من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالفقرة الثانية من
القانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر تنص على أنه:
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية
ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ومفاد النصوص
السابقة أنه يجوز رهن الأصول العقارية لمؤسسات التمويل الدولية كما يجوز رهن المحل
التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية والتسهيلات الائتمانية التي
يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية
بناء عليه
أولا:-- يتعين قبول
طلبات رهن الأصول العقارية رهنا رسميا لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم ضمانا
للتمويل والتسهيلات الائتمانية بذات الضوابط الواردة بالمنشور الفني رقم 7 لسنة
2004.
ثانيا:-- يتعين قبول
توثيق رهن المحال التجارية رهنا تجاريا لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل
الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر
العربية.
ثالثا:-- على
الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي والسادة
أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل
دقة.
لذا يقتضى العلم بما
تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق