برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري
جمعه حسين.
------------
- 1 تزوير " دعوى التزوير
الاصلية". حيازة " تملك المنتفع ثمار الشئ المنتفع به".
دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية
التمسك به . م 59 اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز
القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م 44 اثبات .
اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجة لازمة للحكم
الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة 44 اثبات . مثال .
بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل
موضوع العقد .
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل
رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية
التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما
أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية
ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل
المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء
بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى
الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر
المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع
معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع
إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر
نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها
بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و
من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة .
لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع
عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على
الطلب الأصلي و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام إذ
أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد
أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن
يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و
الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 3761 لسنة 1983 أمام
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ
1/2/1973، كما أقامتا عليه أيضاً الدعوى رقم 7803 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة بذات
الطلبات وقالتا بيانا لهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/2/1973 استأجرتا من الطاعن المحل
المبين بالصحيفة وخلا العقد من الشرط الفاسخ الصريح في حالة مخالفة شروطه. وإذ حصل
الطاعن على حكم بطردهما في الدعوى رقم 1604 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة على
سند من أن نسخة عقد الإيجار المقدمة منه تتضمن هذا الشرط وهو ما لم يرد في العقد
الموقع عليه منهما ومن ثم أقامتا الدعوى أضاف المطعون ضدهما طلباً عارضاً برد
حيازتهما لعين النزاع، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 28/5/1985 برد
وبطلان العقد فيما تضمنه من النص على الشرط الفاسخ الصريح وبرد حيازة المحل المؤجر
للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6284 لسنة 102 ق القاهرة.
وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطاعن على
هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات يحظر القضاء
بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا إذ يجب أن يكون الحكم بصحة الورقة أو
تزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه في دعوى التزوير ورد حيازة العين المؤجرة فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 59 من قانون
الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك
به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك
فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما
لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في
دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على
إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى
تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه
المتمسك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة
الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون
لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى
المدعي طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير
الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض، ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه
دليلاً في الطلب العارض ومن ثم فإن العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من
قانون الإثبات تكون قائمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض
برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية، وكان
الطلب العارض قائما على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة
لا تقبل الانفصام إذ أن الحكم في طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على
الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التي من أجلها أوجبت المادة 44
من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم في موضوع
الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى في دعوى التزوير والموضوع معا
مؤيدا في ذلك الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق