إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي (11) بتاريخ 20/5/1984 بشأن إذاعة
أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، (36) بتاريخ
24/9/1996 بشأن وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم
الابتدائية على الأقل على مشروعات المحررات أو العقود العرفية أو الرسمية التي
تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا بلغت قيمتها 5000 جنيه فأكثر مع التصديق على توقيع
المحامي من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
فقد صدر القانون رقم 97 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17
لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر
(د) الصادر في 23/6/2008 ونص في مادته رقم 59 على أنه:
ّ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود
التي تبلغ قيمتها (20) عشرين إلف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي
إجراءات إمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أما الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل
التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام
المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو
النقابة الفرعية التابع لهاّ
فالمستفاد من النص سالف الذكر أن المشرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية
رفع القيمة التي يطالب عند بلوغ قيمة العقد أو مشروع المحرر إياها وجوب توقيع أحد
المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الفرعية التابع لها وليس من النقابة
الفرعية فقط.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 486 من تعليمات الشهر
طبعة 2001 النص الآتي ّ يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذي يتضمن تعاقدا بين
أطرافه إذا بلغت قيمته عشرين ألف حنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو
النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثانيا: -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 26 من تعليمات
التوثيق طبعة 2001 النص الآتيّ لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي
تتضمن تعاقدا بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو الصديق على
توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها عشرين أل جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعة
من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على
توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثالثا: يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات وردت بالمنشورين الفنيين رقمي 11
لسنة 1984، 36 لسنة 1996 المشار إليهما بعاليه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والسادة
أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة
تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق