برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دســـوقي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد الحسيني ، ناصر مشــالي ، محمـد
النعناعـي ووائــل رفاعي نـواب رئيس المحكمة .
------------
(1) نقض " أسباب الطعن
بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
وجوب اشتمال
صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . م253
مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض
والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
.
(2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي
" .
تفسير
النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها . وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك
للتعرف على القصد الشامل منها . مؤداه . عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل
عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمداً من نص صريح فيها .
(3) شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركات
القابضة " .
لرئيس الشركة
القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة جمعيتها لاجتماع غير عادى
للنظر في أمر حلها وتصفيتها أو استمرارها . مؤداه . التزام المساهمين بالقرارات
الصـادرة عنها . شرطه . صدورها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً . التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر وكافيته لحمل قضائه . تعييبه بشأن الدعامة الاخرى التي استند
اليها . غير منتج .
(4) قوة
الأمر المقضي " شرطها " .
اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي
بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين . تخلف
أحد هذه العناصر . أثره . عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها .
(5) شركات
" شركات قطاع الأعمال العام : الشركات التابعة " .
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب بطلان
الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة وبطلان إجراءات المزايدة . القضاء
لهم بطلباتهم . لا ينال من حجيته الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه بطلب
بطلان إجراءات دعوة المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية
. رفض الدفع بالحجية . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل
صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ,
إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه , ومن ثم فإن كل سبب يراد
التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا في السبب الأول
مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد التي ذكروا مضمونها وموضع تلك
المخالفة منه وأثرها في قضائه ، كما لم يفصحوا في السبب الخامس عن ذلك الدفاع الذى
يعيبون على الحكم أنه أغفل الرد عليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين
السببين يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين في تفسير
النصوص التشريعية الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف
على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن
ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح .
3 - إذ كان النص في المادة 26 من
القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن " تتكون
الجمعية العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص
اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الأتى : 1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو
من يحل محله عند غيابه , رئيساً . وكانت لائحة النظام الأساسى للشركات التابعة
التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى تم نشرها في الوقائع المصرية هى
المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية
وغير العادية وقواعــد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها
قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها . وكان النص في المادة 33 من
النظام الأساسى للشركة ...... والمنشور في الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 3 من
أغسطس سنة 1993 على أن " لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع
عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك . وفى المادة 35 منه على أنه " ... ومع
مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة 44 من هذا
النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمـة لجميـع المساهميـن وعلى
مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة . وفي المادة 40 منه على أن "
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً .... ثانياً ..... ثالثاً ....
رابعاً ... خامساً .... النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف
رأس المال المصدر " مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية
العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لاجتماع غير عادى للنظر
في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر
وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا
كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً وكان البين مما أورده الحكم المطعون
فيه بمدوناته أن الجمعية العمومية للشركة ..... قد انعقدت بناءً على الدعوة التي وجهها
المطعون ضده الأول بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة المذكورة بطريق النشر في الصحف
بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 وأن عدم اشتمال الدعوة على النظر في مسألة استمرار
الشركة لا يؤدى إلى بطلانها باعتبار أن رفض الجمعية سالفة الذكر حل الشركة يستلزم
النظر في أمر استمرارها ، فإن الحكم قد جعل لرئيس الجمعية حق توجيه الدعوة لعقد
الجمعية العامة غير العادية وإلى صحة هذه الدعوة طبقـاً لنـص المادة 26 من القانون
203 لسنة 1991 والمادتين 33 ،40 من النظام الأساسي للشركة وهى أسباب سائغة تتفق
وصحيح القانون وتعتبر دعامة كافية لحمل قضائه في هـــذا الخصوص ، ومن ثم فإن
تعييبه في دعامته الثانية بشأن حق المفوض على الشركة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية
يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة
101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع
والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة , فإذا تخلف أحد
هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ...
تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أنها رفعت من الطاعنين الثلاثة الأوائل والخامس
والسادس بطلب بطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة ..... وبطلان
إجراءات المزايدة المعلن عنها في 17 من أكتوبر سنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وما
يترتب على ذلك من آثار وقد قضى فيها بإجابتهم إلى طلباتهم على سند من أن صدور قرار
من الجمعية العامة غير العادية للشركة المذكورة بسحب قرار بيع تلك الأسهم والمقدم من المطعون ضده الأول بصفته يعد
إقراراً منه بطلباتهم في الدعوى , بينما رفعت الدعويين الصادر فيهما الحكم
المطعون فيه من الطاعنين بطلب الحكم ببطلان قرار المطعون ضده الأول والمفوض عن
المطعون ضدها الثانية بصفتيهما بدعوة المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية
العامة غير العادية المحدد لانعقادها 14 من إبريل سنة 2001 وما يترتب على ذلك من
آثار أخصها بطلان الموضوعات المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وبطلان قرارتها
بالحل والتصفية وتعيين المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها والصادرة بجلستى
14 من إبريل , 30 من يونيو 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك مـــــن
آثار وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً
. لما كان ذلك , فإن ما خلص إليه الحكم من اختلاف المحل والسبب في كل من الدعويين
وانتهى إلى رفض الدفع بالحجية يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق مارسته
محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون
ضدهما الأولى والشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار الصادر منهما بدعوة مساهمي الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة
غير العادية المعلن عنها بالصحف بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 والمحدد لانعقادها
تاريخ 14 من إبريل سنة 2001 ووقف نظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نظر موضوع الحل والتصفية وفى الموضوع ببطلان
القرار سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عرض الموضوعات
المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وقالوا بياناً لذلك إنهم من المساهمين في الشركة
التي يمثلها المطعون ضده الثانى وقد نشر بالصحف الإعلان سالف البيان للنظر في حل
وتصفية الشركة المذكورة طبقاً لنص المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 203 لسنة 1991
والمادة 69 من قانون الشركات المساهمة وتعيين مصف لها والإذن له ببيع موجوداتها ،
وإذ كانت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة محل النزاع على خلاف أحكام
القانون فقد أقاموا الدعوى ، ثم قاموا بإدخال المطعون ضده الثاني بصفته خصماً في الدعوى
وطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 14 من ابريل سنة 2001 بتصفية الشركة وتعيين الأخير مصفياً لها وفى
الموضوع ببطلانها ، كما أقام الطاعنون الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى جنوب
القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار الجمعيـة العمومية العامة غير العادية والصادر بجلسة 30 من يونيو
سنـة 2001 باعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها إلى المطعون ضده الأخير وما يترتب على
ذلك من آثار، وفى الموضوع أولاً : ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية
بذات الجلسة بالحل والتصفية وتعيين المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها
بجلستي 14 من إبريل ، 30 من يونيو سنة 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب
على ذلك من آثار . ثانياً: بإلزامهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً
للطاعنين عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وقالوا بياناً لذلك إن الجمعية
العمومية غير العادية للشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني المنعقدة بتاريخ 14
من إبريل سنة 2001 قد أصدرت قرارها بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها والإذن له
بالبيع ، كما وافقت تلك الجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يونيو سنة 2001 على
اعتماد التصرف ببيع أصول الشركة وموجوداتها إلى الهيئة المطعون ضدها الثالثة، وإذ
جاءت الدعوة إلى عقد الجمعيتين المذكورتين والقرارات الصادرة عنهما على خلاف أحكام
المادة رقم 38 القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادتين 139 ، 144 من قانون الشركات
المساهمة رقم 159 لسنة 1981 فقد أقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى
الأولى ، وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2003 حكمت برفض الدعويين ، استأنف الطاعنون هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريــخ 28 من
ابريل سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون
بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق
الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الأحكام المنظمة لشركات قطاع
الأعمال من حيث صلاحية المفوض عليها والجهة المختصة بدعوة الجمعية العامة للنظر في
أمر تصفيتها أو استمرارها والواردة بالمادتين 29 ، 38 من القانون رقم 203 لسنة 91
والمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 81 تعتبر من النظام العام ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه أحكامها ولم يرد على دفاعهم الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه
يكون مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان
الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد
أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً
عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه
منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً
دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا في السبب
الأول مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد التي ذكروا مضمونها وموضع تلك
المخالفة منه وأثرها في قضائه ، كما لم يفصحوا في السبب الخامس عن ذلك الدفاع الذى
يعيبون على الحكم أنه أغفل الرد عليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين
السببين يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الثاني والثالث
والسادس من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق
والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخي 5 إبريل سنة 2001 و30 يونيو سنة 2001 تم بناء
على الدعوة التي وجهت بطريق الإعلان في الصحف من المطعون ضده الأول بصفته رئيس
الجمعية العامة للشركة المذكورة ومن المفوض على الشركة، ولما كان الثابت في إعلان
الدعوة إلى الجمعية العامة الأولى ومحضر اجتماع تلك الجمعية أن الغرض من انعقاد
الجمعية هو النظر في أمر حل الشركة وتصفيتها لتجاوز خسائرها عشرين ضعفاً لرأس
مالها فإنه كان يجب توجيه الدعوة لعقد الجمعية المذكورة من مجلس إدارة الشركة وأن
تشتمل على مسألتي حل الشركة وتصفيتها أو استمرارها وذلك وفقاً لما تقضى به المادة
38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمطابق لنص المادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981،
وإذ لم يصرح المشرع لمجلس الإدارة بتفويض غيره في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية
وكانت الدعوة قد وجهت من المطعون ضده الأول بصفته ومن المفوض عى الشركة ولم تتضمن النظر في مسألة استمرار الشركة فإنها
تكون باطلة ويترتب على ذلك بطلان القرارات الصادرة بناءً عليها ولا يغير من ذلك نص
المادتين 26 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 إذ إن المادة الأولى وإن أسندت
للمطعون ضده الأول رئاسة الجمعية العامة للشركة والمادة الأخيرة والتي جعلت للمفوض
إدارة الشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد إلا أنهما لم يجيزا للمذكورين الحق في دعوة
الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في حل الشركة وتصفيتها ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه يتعين في تفسير النصوص التشريعية الأخذ في فهم مرماها وإعمال
أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها
بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح . لما كان ذلك
، وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال
العام على أن " تتكون الجمعية العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها مع
الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتي: 1- رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه ، رئيساً وكانت لائحة النظام
الأساس للشركات التابعة التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم
نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه
الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد تعديل نظام الشركة أو إطالة
أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها،
وكان النص في المادة 33 من النظام الأساسي للشركة ..... والمنشور في الوقائع
المصرية العدد 171 بتاريخ 3 أغسطس سنة 1993 على أن " لرئيس الجمعية العامة
دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك ، وفى المادة 35
منه على أنه "..... ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته
التنفيذية والمادة (44) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة
ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ، وفى
المادة 40 منه على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: ...
ثانياً:... ثالثاً:.... رابعاً:.... خامساً: النظر في تصفية الشركة أو استمرارها
إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر" مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة
بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة
لاجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ
خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها
الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات
والأوضاع المقررة قانوناً وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن
الجمعية العمومية للشركة .... قد انعقدت بناءً على الدعوة التي وجهها المطعون
ضده الأول بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة المذكورة بطريق النشر في الصحف
بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 وأن عدم اشتمال الدعوة على النظر في مسألة استمرار
الشركة لا يؤدى إلى بطلانها باعتبار أن رفض الجمعية سالفة الذكر حل الشركة يستلزم
النظر في أمر استمرارها ، فإن الحكم قد جعل لرئيس الجمعية حق توجيه الدعوة لعقد
الجمعية العامة غير العادية وإلى صحة هذه الدعوة طبقـاً لنـص المادة 26 من القانون
203 لسنة 1991 والمادتين 33 ،40 من النظام الأساسي للشركة وهى أسباب سائغة تتفق
وصحيح القانون وتعتبر دعامة كافية لحمل قضائه في هـــذا الخصوص، ومن ثم فإن تعييبه
في دعامته الثانية بشأن حق المفوض على الشركة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية يكون –
أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى
رقم ... لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية والذى قضى لهم بطلباتهم فيها
ببطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص في الشركة المطعون ضدها الثانية
وبطلان إجراءات المزايدة المعلن عنها واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من
آثار استناداً إلى إقرار المطعون ضده الأول بصفته بطلباتهم فيها وهو ما يترتب عليه
عدم أحقيته في بيع تلك الأسهم أو اعتبارها من موجودات الشركة المذكورة فتشملها
التصفية الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة
101 من قانون الإثبات لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذ اتحد الموضوع
والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد
هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان
. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2000
تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أنها رُفِعَت من الطاعنين الثلاثة الأوائل والخامس
والسادس بطلب بطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة .....
وبطلان إجراءات المزايدة المعلن عنها في 17 من أكتوبر سنة 2000 واعتباره كأن لم
يكن وما يترتب على ذلك من آثار وقد قضى فيها بإجابتهم إلى طلباتهم على سند من أن
صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة المذكورة بسحب قرار بيع تلك
الأسهم والمقدم من المطعون ضده الأول بصفته يعد قراراً منه بطلباتهم في الدعوى،
بينما رفعت الدعويان الصـادر فيهما الحكم المطعون فيه من الطاعنين بطلب الحكم
ببطلان قرار المطعون ضده الأول والمفوض على المطعون ضدها الثانية بصفتهما بدعوة
المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية المحدد لانعقادها
14 من إبريل سنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عرض الموضوعات
المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وبطلان قراراتها بالحل والتصفية وتعيين
المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها والصادرة بجلستى 14 من إبريل ، 30 من
يونيو 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون
ضدهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . لما كان ذلك ، فإن
ما خلص إليه الحكم من اختلاف المحل والسبب في كل من الدعويين وانتهى إلى رفض الدفع
يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت من الأوراق مارسته محكمة الموضوع في حدود
سلطتها التقديرية ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق