إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (18) بتاريخ 14/12/1998 بشأن الحظر الوارد
على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو
ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
وإلحاقا بالمنشور الفني (1) بتاريخ 24/1/2007 بشأن إجراءات قيد وتجديد
وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
2001 وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر
العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 12/5/2008 وارد المصلحة برقم 1960
بتاريخ 13/5/2008 والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن
التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا
لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا
للقانون المشار إليه
وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
بناء عليه
أولا:-- يضاف إلى المادة رقم 452 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001
فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية
مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه
العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا
لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي
بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق