الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (6) بتاريخ 10/ 6/ 2008 بشأن تملك غير المصريين للعقارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (18) بتاريخ 14/12/1998 بشأن الحظر الوارد على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
وإلحاقا بالمنشور الفني (1) بتاريخ 24/1/2007 بشأن إجراءات قيد وتجديد وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 12/5/2008 وارد المصلحة برقم 1960 بتاريخ 13/5/2008 والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا للقانون المشار إليه
وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
بناء عليه
أولا:-- يضاف إلى المادة رقم 452 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق