الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1632 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 88 ص 404

برئاسة السيد المستشار / أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الحسيني الكناني ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر سالم.
-----------
- 1   إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره و لا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 2  اختصاص " اختصاص قاضى التنفيذ". إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  
التزام المستأجر الأصلي المقيم بالخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين له في الموعد المحدد لعودته م1/40ق49 لسنة 1977 انتقال الالتزام عند وفاته إلى من استمر عقد الإيجار لصالحهم وفقا للمادة 1/29 من ذلك القانون . مخالفة ذلك . أثره .
بوفاة المستأجر الأصلي ينتقل الالتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام و إنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك ، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها .
- 3  نقض " أسباب الطعن . الأسباب القانونية الصرف التي يخالطها واقع".
سبب قانوني لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به . لأول مرة أمام محكمة النقض .
لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3710 لسنة 1981 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال في بيانها أن مورث المطعون ضدها الثانية استأجر منه الشقة محل النزاع بالعقد المؤرخ 1/3/1970 وأجرها من باطنه للطاعنة خلافا للعقد وأحكام القانون، وأجابت الطاعنة بأنها تستأجر الشقة مفروشة من المستأجر الأصلي لإقامته بالخارج، وبتاريخ 19/5/1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4869 لسنة 99 ق فأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 9/5/1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع مع التسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون ضده الأول لم يجز تأجير مورث المطعون ضدها الثانية لها الشقة محل النزاع مفروشة، وأستند الحكم في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول، اللذين شهدا بأنهما كانا في زيارة هذا الأخير عندما حضر عمال الإنارة لتركيب عداد الكهرباء في الشقة المذكورة باسم الطاعنة، وأنه أخبرهما بأن أحدا بهذا الاسم لا يقيم بتلك العين، وهي أقوال قاصرة لا تدل على عدم العلم بواقعة التأجير هذا إلى أن أقوال شاهدي الطاعنة جاءت مؤكدة حصول التأجير مفروشا منذ سنة 1972 بعلم المطعون ضده الأول وموافقته وأنه كان يمد الطاعنة بالتيار الكهربائي من شقته، ثم اختلفا، فحاولت إدخال عداد باسمها في شقة النزاع في سنة 1979 فأقام الدعوى بسبب هذا الخلاف، كما أكد المطعون ضده الأول علمه وموافقته على التأجير برفعه الدعويين رقمي 3435 سنة 1979 مستعجل القاهرة، 6331 سنة 1979 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب إخلاء تلك الشقة، وتركه الدعوى الأولى للشطب، وعدم تجديد الثانية بعد وقفها جزاء في 22/3/1981. وإذ أطرح الحكم هذه الأدلة واستخلص عدم إجازة التأجير من أقوال لا تؤدي إليها، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح شاهدي الطاعنة لعدم اطمئنانه إليها وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول واستخلص منها عدم علم الأخير بإقامة الطاعنة في العين محل النزاع، وكانت شهادتهما التي أوردت الطاعنة مضمونها وسجلها محضر التحقيق مؤدية إلى هذا الاستخلاص، فإن النعي على الحكم بأنه رجح شهادة على أخرى لا يخرج عن كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أقوال الشهود وهو غير مقبول. هذا إلى أن التمسك بدلالة إقامة المطعون ضده الأول للدعويين رقمي 3435 لسنة 79 مستعجل مصر، 6331 لسنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة على علمه ورضائه باستئجار الطاعنة لعين النزاع فهو دفاع جديد – لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم أعمل المادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى فأوجب قيام المستأجر الأصلي المقيم في الخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، مع منحه المهلة المبينة بهذا النص، وإلا أعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني، في حين أنه لا مجال لإعمال هذا النص في الدعوى الراهنة لوفاة المستأجر الأصلي بالخارج قبل عودته إلى البلاد، ويترتب على وفاته امتداد العقد لورثته ويمتد تبعا لذلك عقد تأجيره شقة النزاع لها، والوجه الثاني أن منطقة "الروضة" من المناطق السياحية التي يجوز فيها التأجير مفروشا أو خاليا ولو في غير الحالات المبينة بالنص المتقدم، وإذ لم يعتبرها الحكم كذلك، فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث أن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه بوفاة المستأجر الأصلي ينقل الالتزام بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقا للمادة 29/ 1 من القانون سالف الذكر، ومن ثم فإن وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام وإنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون فيحق له طلب إخلائها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. كما أن النعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، ولما كان تأجير الأماكن مفروشة بسبب وقوعها في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص عملا بالمادة 40 بند هـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق في الدعوى قد أجيز استثناء لإسكان السائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكانهم. وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها ممن يجوز التأجير لهم بموجب هذا النص، فإن النعي بهذا الشق يكون دفاعا جديدا، وبالتالي غير مقبول
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أعتبر إقامة المطعون ضدها الثانية في شقة أخرى بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي تركا لشقة النزاع فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77، ورتب على ذلك اعتبار إقامة الطاعنة بالعين بغير سند، وأقام قضاءه بالإخلاء على هذا السبب رغم عدم استناد المطعون ضده الأول إليه، هذا إلى أن الحكم أغفل الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر التي تقضي باستمرار الإيجار لصالح ورثة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري، والتي تنطبق على الأماكن التي تؤجر مفروشة بقصد الربح
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله إنه "من المقرر ... أنه إذا لم يتم إخطار المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن بموعد عودته وطلب الإخلاء، وثبت تراخي المستأجر الأصلي في إخراج المستأجر من الباطن، جاز للمؤجر الأصلي إخلاء العين المؤجرة"، وقوله "أن البين من أوراق الدعوى أنه بعد وفاة المستأجر الأصلي لشقة النزاع في المملكة العربية السعودية، عادت زوجته وأولادها منه (المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها) وأقاموا في عين أخرى غير شقة النزاع واستقروا فيها وتركوا العين للمستأنف عليها الثانية (الطاعنة) .. وأضحت إقامة المستأنف عليها الثانية في العين ولا سند قانوني لها، وذلك سواء أكانت استأجرتها من باطن المستأجر الأصلي خالية أو مفروشة". فإنه يكون قد حصل العناصر الواقعية التي يقوم عليها طلب الإخلاء مستندا إلى سببه الذي أقيمت به الدعوى طبقا للمادتين 31 بند ب، 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأعمل فيها حكمهما صحيحا، أما ما أورده الحكم بأسبابه من قوله "وأنه لذلك فقد انتهى حقهم (أي المطعون ضدها الثانية ومن تمثلهم في الخصومة) في الإقامة بعين النزاع، لأنهم لم يستفيدوا بالامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع بعد وفاة والدهم المستأجر الأصلي وعودتهم من السعودية فهو استطراد زائد عن حاجة الدعوى، فلا يعيبه. لما كان ذلك. وكانت العين محل النزاع مؤجرة للسكنى وليس لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا يكون ثمة مجال لإعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم صدر ضد خصوم لم يدخلوا في الدعوى أو يتدخلوا فيها وهم "باقي أولاد المرحوم ........." المذكورين بديباجة الحكم دون بيان أسمائهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وهو ما يبطله ويوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف التي أصدرته قد صححت وفقا للشهادة المودعة ملف الطعن – ما ورد في ديباجته من خطأ مادي يتمثل في ذكر كلمة "باقي" بدلا من اسم "......" وهو أحد القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الثانية، والتي اختصمت بصفتها وصية عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة إذ أن أثر هذا التصحيح يرتد إلى وقت صدور الحكم
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق