الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعنان 145 ، 221 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 379

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسينـي يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي ووائـل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة .
------------
(1 , 2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
(1) تفسير التشريع . ماهيته .
(2) النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك.
(3) بطلان " بطلان الإجراءات : تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه " . تحكيم " إجراءات التحكيم " .
أساس تقرير البطلان . تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها . خضوعها لسلطة قاضى الموضوع . تفسير ماهيه الغاية من الشكل القانوني . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . وجوب تسبيب الحكم ببيان تحقق الغاية من عدمه . تمتع المحكم بالسلطة التقديرية المقررة للقاضي في هذا الشأن . شرطه . ثبوت هذه السلطة بنص القانون أو اتفاق التحكيم . زوال أو تصحيح البطلان بالنزول الصريح أو الضمني عنه . شرطه . عدم تعلقه بالنظام العام . صحة الإجراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام .
(4 -6) تحكيم " ماهيته " " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(4) التحكيـم . ماهيته . طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية . نطاقه . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
(5) مسائل التحكيم . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجاري الدولي الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظـرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م9 ق27 لسنة 1994 .
(6) لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين . اختار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما . عـــــــدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار الثالث خلال الميعاد . مؤداه . تولى المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما . م 9 ق 27 لسنة 1994 . شرطه . مراعاة ما اتفق عليه الطرفان . استنباط معنى العبارات المكونة للنص . مؤداه . عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب اتباعه بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو القـرار الذى تصدره المحكمـة باختياره .
(7 ، 8) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي" .
(7) الأعمال التحضرية والمصادر التاريخية والحكمة من النصوص والجمع بينهم . مصادر تعين القاضي على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون .
(8) تفسير القاضي للتشريع . مفهومه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(9 ،10) تحكيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(9) طلب تعيين المحكم . مناطه . صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفـع الدعوى . القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائي . لفظ المحكمة . مفهومه . المحكمة بكامل هيئتها . علة ذلك .
(10) بطلان استصدار أمر على عريضة من رئيـس المحكمـة المختصـة بتعيين المحكم عند اختـلاف الطرفيـن علـى تعيينه . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . مخالفة الإجراء بوجوب اللجوء إلى القضاء . زوال البطلان بتحقق ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء . " مثال بشأن استخلاص تحقق الغاية من الإجراء عند تعيين المحكم بموجب أمر على عريضة " .
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقديرها ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . حسبهــا أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . استخلاص الحكم المطعون فيه تحقق الغاية من الإجراء . صحيح .
(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . " مثال بشأن تعيين المحكم المرجح " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .
2 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
3 - النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضى لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية مــن الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام.
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هى التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .
5 - مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .
6 - النص في المادة 17 من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه "1-لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن. إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغـوى أو اللفظـى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .
7 - إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص .
8 – التفسير " تفسير القاضي للتشريع " يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التي ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .
9 - قصد المشرع بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم "رقم 27 لسنة 1994 " والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى ، وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/2، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ب، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانــــة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع .
10 - استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء ، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفى النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعى إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم .... بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة- وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعى غير منتج .
12 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النعى الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم .... – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتى قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين. فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعى ، " النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حاله اختلاف طرفى التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفى العقد سند التحكيم بما يعيبه " ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنــة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – المودع بقلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم .. لسنة 2001 بتاريخ 23 من يناير سنة 2001 وقالت بياناً لها إنها أبرمت مع المطعون ضدهما عقد إدارة مؤرخ 4 من سبتمبر سنة 1991 التزما بموجبه بإدارة أعمال مشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر المسند إليها من قبل وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة مقابل أتعاب مقدارها ..... جنيه سدد منها 10./. مقدماً والباقي يسدد على عدد 48 قسطاً شهرياً وبتاريخ 4 من مارس سنة 1996 تم تحريـــــــر ملحق للعقد اتفقا فيه على تجديد العقد لمدة عامين آخرين لقاء أتعاب مقدارها ..... جنيهاً تسدد على أقساط شهرية لمدة 24 قسطاً فضلاً عن أحقية المطعون ضدهما في نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي يتم صرفها فعلاً للشركة الطاعنة وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1996 وبناء على توجيهات صادرة من وزير الإسكان تم إسناد تنفيذ أعمال المشروع من الباطن لشركة المقاولون العرب وترتب على ذلك انتهاء العملية بالنسبة للطاعنة وبالتالى انتهاء عقد المطعون ضدهما اللذين ارتأيا الالتجاء إلى التحكيم نفاذاً لما ورد بالعقد فأقاما دعوى التحكيم للمطالبة بما استحق لهما من مبالغ قبلها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ ..... جنيهاً تمثل قيمة الأقساط المتأخرة والمتبقي من حصيلة نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي قاما بها لصالح الطاعنة والفوائد التأخيرية والتعويضية فضلاً عن مبلغ ..... جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما ، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 حكمت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهما مبلغ ..... جنيهاً قيمة الأقساط المستحقة لهما عن سبعة عشر شهراً اعتباراً من يوليو سنة 1996 حتى نوفمبر سنة 1997 مع الفوائد القانونية بواقع 5./. من تاريخ الحكم وحتى السداد وكذا مبلغ ..... جنيه قيمة المتبقي للمطعون ضدهما من نسبة 003ر./. عن المطالبات والتحكيم وفوائده القانونية 5./. وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعوى البطلان لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم . طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 71 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 25 من مارس سنة 2003 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من دائرة أخرى ، والتى قضت بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2003 برفض الطعن . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 145 ، 221 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً : الطعن رقم 221 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به والوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 145 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في النزاع الذى فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9 ، 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذ تم تعيين محكم عنها بناءً على أمر على عريضة قدم من المطعون ضدهما ، حال أن القانون المشار إليه قد جعل الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطلان حكم التحكيم على سند أن تعيين المحكم قد تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة ، وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وأن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبــــر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه ، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيـــار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانـون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضى أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم ، وكان مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى ، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن . 2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره ، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص ، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون ، وإعمالاً لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي ، وأن المقصود بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47 ، 53/2 ، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2 ، 37/ب ، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع ، ومؤدى ذلك أن استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفي النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعي إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 71 ق بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة - وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعي غير منتج .
ثانياً: الطعن رقم 145 لسنة 74 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حالة اختلاف طرفي التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفي العقد سند التحكيم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتي قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين . فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 71 ق وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعي، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه عن السبب الثاني من سببي الطعن فهو لا ينطوي على أخطاء إجرائية شابت حكم التحكيم ترتب البطلان وإنما يتعلق بجدل موضوعي فيما لهيئة التحكيم مـــن سلطة بتقديره ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق