الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 760 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 356

برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جودة ، أحمد عبد القوى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي . إثارته أمام محكمه النقض غير جائزة .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . " إصداره " " بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مواد مخدرة .
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو تحديد محل إقامته .لا ينال من صحته . طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . " محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     رد الحكم على الدفع ببطلان إذن التفتيش وفقا للقانون . صحيح . النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد .
     النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
     الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش " بياناته " " تنفيذه " " تفتيش الأنثى " .
     النص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على تفتيشها بمعرفة أنثى . غير واجب . أساس ذلك ؟
     إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى . مجاله : أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات . عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانوني . ظاهر البطلان .
(6) إثبات " بوجه عام " "خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذى أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذى صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليه . أثره ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة . عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم . إغفال ذلك . أثره : عدم جواز المحاجة به أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . 2ــ لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3ــــ من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
4ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5ــــ لما كان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
6ــــ لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص.
7ــــ من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها : 1ــــ أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 , 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر حشيش بغير قصد , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة تخالف الحقيقة وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم وأطرحت برد غير سائغ دفعيها ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ في اسمها ومحل إقامتها ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن , وبطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات , والتفت عن دفاعها ببطلان الإذن لخلوه من ضرورة اصطحاب الضابط لأنثى عند تفتيشها , كما أطرحت برد غير سائغ دفاعها القائم على أن ما جرى ضبطه من مخدر ليس الذى تم تحليله بدلالة اختلاف وزنهما , ولم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة دفعها بصدور الإذن من غير مختص لكون المسكن الذى انصب عليه الإذن ليس مسكنها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً . لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق