الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعنان 233 ، 343 لسنة 72 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 436

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه . لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى .
(2 ، 3) شركات " شركة المساهمة : الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم".
(2) الشركة مُصدرة الأسهم . التزامها بإمساك سجلات لقيد الواقعة المنشئة للملكية التي تثبت بالتنازل أو الميراث أو الوصية أو حكم نهائي . القيد بتلك السجلات . أثره . ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ القيد واعتباره المرجع عند التصرف في الورقة لأكثر من شخص . م 32 ق 159 لسنة 1981 . م 120 لائحته التنفيذية .  
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم من البنك المطعون ضده وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً لصدور حكم قضائي لم تقم الشركة المطعون ضدها بإجراء قيد الأسهم بموجبه . صحيح . علة ذلك .
(4) إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : مهمة الخبير " .
مهمة الخبير . اقتصارها على المسائل الفنية دون المسائل القانونية . علة ذلك .
(5) قانون " تطبيق القانون ".
 أقوال الخصم . عدم جواز الاستناد إليها لتحديد التطبيق السليم للقانون .
(6) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " .
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيــه قد أضـر بالطاعن . اختصام الشركة الطاعنة ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها مصدرة الأسهم محل النزاع . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض المقام منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والمادة 120 من لائحته التنفيذية أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائى بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها .
3- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ...... بإلزام الشركــة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركــة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعــون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولم يكن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة
4 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء
5 - لا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون

6 - المقرر أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة ...... للإسكان والتعمير الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية مختصمة البنك المطعون ضده الأول في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم وعدم صلاحية هذا الإجراء في نقل ملكية هذه الأسهم واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه قد صدر الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة ..... القاهرة بجلسة 24 من مايو سنة 1995 القاضي بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعن مبلغ ستة ملايين دولار والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد ، إذ أعاد البنك إلى الشركة الطاعنة أسهم شركة ... المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن البالغ عددها ستون ألف سهم ، وإذ لم يقم البنك بنقل ملكية هذه الأسهم سوى إنذارها رسمياً وإيداعه شهادة ملكية الأسهم خزينة محكمة عابدين مخالفاً بذلك ما استلزمه القانون 159 لسنة 1981 ، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة ...... أمام ذات المحكمة – للأمور المستعجلة – بذات الطلبات وبعد إحالتها قررت المحكمة ضم الثانية إلى الأولى وجه البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك لنقل الأسهم وبراءة ذمته من ذلك الالتزام ، حكمت المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 2000 في الدعويين رقمي .... ، ... لسنة ... ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة الدالة على ملكية البنك ( المطعون ضده الأول ) للأسهم وعدم صلاحية هـذا الإجراء لنقل ملكية الأسهم للشركة الطاعنة وفي الدعوى الفرعية برفضهـا . استأنف البنك المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين ... ، .... لسنة .... وفــى الدعوى الفرعية بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك المطعون ضده الأول لنقل الأسهم وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة . طعنت الشركة الطاعنة ( .... للإسكان والتعمير ) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 لسنة 72 ق كما طعنت الشركة ( ..... للفنادق والمنشآت السياحية ) بالطعن رقم 343 لسنة 72 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وعدم قبول الثاني ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الأول إلى الثاني وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ أقام قضاءه بصحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة باعتباره مطابقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 رغم أن الإنذار بعرض الأسهم وإيداعها لم يكن ضمن طرق نقل ملكية الأسهم الواردة بالقانون سالف الذكر ، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء للحكم التفسيري بشأن إعادة الأسهم وإقرار البنك بهذه المخالفة واطرح دون سند ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى جزئي ..... المتضمن عدم صحة الإجراءات من البنك المطعون ضده بشأن نقل ملكية الأسهم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقــرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة قد نصت على أنه ( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح والتصويت ) ونصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ( يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريق القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل على الورقة وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية ، وإذ انتقلت ملكية الورقة بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم ، وفى جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه ) مفاد ما تقدم أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائي بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ..... القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولـم يكـن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة ولا ينال من ذلك اطراح الحكم المطعون فيه ما جاء بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي .... من عدم صحة إجراءات العرض والإيداع باعتبار أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء ولا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون بما يكون معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : عن الطعن رقم 343 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان لتناقض الأسباب ، وفى بيان ذلك تقول بخطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بصحة إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم ومخالفة المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وما قضى به حكم التفسير رقم ... لسنة .... القاهرة وما تناقض فيه من التــزام البنك المطعون ضده الأول بما أوجب القانون والأثر الرجعى لبطلان الاتفاق بينه والشركة المطعون ضدها الثانية التي تصبح الأسهم باسمها ولا عليها إلا إلغاء قيدها باسم البنك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق