الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (8) بتاريخ 9/ 7 /2008 بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 24/2/2008 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي قرر قبول إيداع المحررات الموثقة أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إسوة بالمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
ولما كان ذلك التعديل لا يشمل المحررات المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرة ضمن المحررات التي يقبل إيداعها لم يتضمن نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لذوي الشأن
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4807 بتاريخ 4/6/2008 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 137 بتاريخ 15/6/2008
وقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فقرة ثالثة نصها الآتي:
(3) المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 19 من اللائحة سالفة الذكر النص الآتي:
مادة (19) تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على صل المحرر ويوقع هذا التأشير 
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
بناء عليه
أولا :-- يستبدل بنص البند (آ) من المادة رقم 4 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي ّ (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة والمحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي: ّ(تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير على أن تتضمن هذه الصور جميع المرفقات)
ثالثا: -- يضاف إلى نص المادة (75) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 فقرة أخيرة نصها الآتي: (ولا يسري ذلك على المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية التي تم إيداعها والمشار إليها بالمادة رقم (4) بند (آ) من تعليمات التوثيق إذ يجب على مكاتب التوثيق وفروعها نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لأصحاب الشأن متى طلبوا ذلك وبعد سداد الرسوم المستحقة.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق