الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1744 لسنة 51 ق جلسة 21 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 143 ص 801

جلسة 21 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي.

---------------

(143)
الطعن رقم 1744 لسنة 51 القضائية

(1) نقض. "أثر النقض".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.
(3) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات البينة". استئناف.
تقدير أقوال الشهود لمحكمة الاستئناف وتخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها أسباب ذلك.
(4) نقض. "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. حرية المحكمة المحال إليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.

----------------
1 - من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة.
2 - تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك.
3 - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحال إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت قد حصلته فيها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1178 سنة 1975 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 يستأجر منه المطعون ضده الثاني العين المذكورة، إلا أنه قام بتأجيرها إلى المطعون ضده الأول من باطنه دون علمه وبغير إذن كتابي منه مخالفاً بذلك حكم الفقرة ب من المادة الثانية من القانون 121 سنة 1947 وبجلسة 11/ 7/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضده الثاني قد أجر عين النزاع من باطنه إلى المطعون ضده الأول مع التصريح لهما بنفي ذلك، وبعد تنفيذ هذا الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 18/ 2/ 1976 بإخلاء المطعون ضدهما من العين الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها خالية إلى الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 220 لسنة 32 ق إسكندرية بغية إلغائه ورفض دعوى الطاعن، وبجلسة 28/ 1/ 1978 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "المطعون ضده الأول" أن زوجته وأولاده يقيمون بعين النزاع منذ تاريخ عقد الإيجار أو المستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الثاني" حرر العقد بغرض إسكان شقيقة زوجة المستأنف. ولعدم تنفيذ هذا الحكم، إذ لم يحضر المطعون ضده الأول شهوده قضت المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1056 لسنة 49 قضائية قضت المحكمة بتاريخ 21/ 2/ 1981 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية فقام الطاعن بتعجيل نظرها أمام تلك المحكمة وبجلسة 16/ 2/ 1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المستأنف "المطعون ضده الأول" وإلزام المستأنف ضد الأول" الطاعن بتحرير عقد إيجار وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف أنه كان يقيم وعائلته مع المستأنف ضده الثاني "المطعون ضده الثاني" بعين النزاع إقامة مستقرة استمرت لمدة سنة سابقة على ترك المذكور لها وتاريخ ذلك الترك ولمن يهمه الأمر النفي، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 16/ 4/ 1981 وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده الأول الطاعن" طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك إنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تتجاوز حدود المسألة التي نقض الحكم السابقة بسببها إلى النظر في الأدلة وأوجه الدفاع والطلبات الجديدة، ومن ثم فإن بحثها لدفاع المطعون ضده والذي قرر فيه أنه كان يساكن المستأجر الأصلي تكون فيه قد بحثت وقائع جديدة خلافاً لحكم القانون كما أن مذهبها في ذلك يناقض الإقرارات القضائية الصادرة من المطعون ضده الأول والتي ينكر فيها اشتراك المطعون ضده الثاني في المسكن بعين النزاع، وقد تكرر إقراره بذلك في صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 11/ 1977 والتحقيق في الشكوى رقم 93" سنة 1972 إداري اللبان ولو نظرت محكمة الاستئناف إلى هذه الإقرارات لما اعتدت بدفاعه القائم على ما يخالفها، وقيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إقامة المطعون ضده الأول مدة سنة سابقة مع صهره المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" واستنادها في قضائها إلى ثبوتها تكون معه قد ناقضت تلك الإقرارات القضائية كما تكون قد عولت على أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمامها والتي جاء بها أن المذكور كان يقيم مع المطعون ضده الثاني بعين النزاع رغم أن أحد هذين الشاهدين قد ذكر بالتحقيق في الشكوى آنفة الذكر أن المطعون ضده الأول هو الذي استقل وحده بالإقامة دون المطعون ضده الثاني بالسكن محل النزاع كما لم يلق الحكم اعتباراً لأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة التي خلصت إلى ذلك أيضاً مما يخالف أقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف، كما أن الحكم المطعون فيه لم يتناول المستندات المقدمة من الطاعن أو المطعون ضده الأول نفسه رغم أنها ذات تأثير في الدعوى بأن غفل عن دلالة المستند المقدم من الأخير قبل إصدار الحكم للتحقيق، إذ تضمن إقرار شريكتين في العقار وأحد المقيمين به أن المطعون ضده الأول هو الذي يسكن شقة النزاع دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن مقيماً فيه أبداً، كما لم يعرض لصحيفتي الحالة الجنائية وشهادة وفاة نجل المطعون ضده الأول وهي المستندات التي نقض بسببها الحكم الاستئنافي السابق، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يمحص تلك المستندات يكون قد وقع في نفس خطأ الحكم السابق ومع ذلك فإن هذه المستندات لا قيمة لها في التدليل على إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع خاصة وأن الثابت بالشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني المقدمة من الطاعن أن للمذكور عنواناً آخر قبل استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أمر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف المحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم إن هي استمعت إلى الدفاع الجديد للمطعون ضده الأول القائم على مساكنته للمستأجر الأصلي وحقه في الإقامة بالسكن بعد تركه إياه وأخذت به بعد أن حققته، ولا يقدح في ذلك التفات الحكم المطعون فيه كما يقرر الطاعن عن الإقرارات الصادرة من المطعون ضده الأول والمدعي بمخالفة الحكم المذكور لها، ذلك أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف بما يكون معه نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولما كان تقدير أقوال الشهود، هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي اطمأنت إليها المحكمة في التحقيق الذي باشرته من المستندات المقدمة في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يقيم مع المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" في الشقة محل النزاع مدة سنة سابقة على ترك هذا الأخير لها إلى مسكن آخر، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بصدد قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستنادها إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته أمامها دون التفات لأقوالهم أمام أول درجة أو بالشكوى 593 سنة 1977 إداري اللبان إنما يمثل جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به المحكمة الاستئنافية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها قضاؤها بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، وما يقرره الطاعن بعد ذلك بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن المستند المقدم منه وهو الشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني والثابت منها أن للمطعون ضده عنواناً آخر فإنه مردود بأن الحكم قد عرض لهذا المستند منوهاً إلى أن ما ثبت به لا يغير عقيدة المحكمة بشأن إقامة المطعون ضده الأول وزوجته بعين النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لتلك العين والتي تحققت المحكمة من ثبوتها من أقوال الشهود الذين سمعتهم أمامها، أما استناد الطاعن في نعيه إلى عدم تمحيص الحكم المطعون فيه للمستندات المقدمة من المطعون ضده الأول والمشار إليها في وجه النعي فهو غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحالة إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التي كانت قد حصلته عنها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أمامها على إقامة المذكور بشقة النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لها، وكان تقدير الأدلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تلك المستندات، بعد أن ثبت للمحكمة فيما حصلته من أقوال شهود المطعون ضده الأول سلامة دفاعه، ويكون هذا النعي أيضاً جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق