الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2017

الطعن 9 لسنة 30 جلسة 4/ 4/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 نقابات ق 7 ص 401

جلسة 4 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
--------------
(7)
الطعن رقم 9 لسنة 30 "تظلم محامين"

نقض. 
التقرير بالطعن بالنقض. حق شخصي. التوكيل فيه. يلزم أن يكون توكيلا خاصا. لا يغنى عن ذلك التوكيل الصادر بالحضور والمرافعة.
---------------
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم أو القرار ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه - ولما كان ذلك وكان الموكل لم يخول وكيله استعمال هذا الحق، نيابة عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون التوكيل صادرا بالحضور والمرافعة نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطاعن من أن لجنة قبول المحامين قررت قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين وكان قد قدم مسوغات القيد ومن بينها شهادة ثابت فيها أنه غير موظف بالحكومة ولا في إحدى الجمعيات أو الشركات... الخ ولم يسبق توظفه في أي جهة من الجهات المذكورة من قبل وموقع على هذه الشهادة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، كما قدم إقرارا بهذا المعنى ثم ورد إلى اللجنة شكوى أشير فيها إلى أن المذكور يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم منذ عام 1957 وانتدب للتدريس بالمملكة العربية السعودية وبعد عمل التحريات أفاد السيد الملحق الثقافي بالمراقبة العامة للبعثات التعليمية السعودية أنه يوجد بيانات المتعاقدين شخص باسم الطاعن معين بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي 1959 - 1960 فقررت اللجنة غيابيا اعتبار قيد الطالب المذكور كأن لم يكن وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في شأن الإقرار المقدم منه وقد أخطر المذكور بهذا القرار فقرر بالمعارضة فيه المحامي عنه بتوكيل صادر له منه. فقررت لجنة قبول المحامين رفض المعارضة وتأييد القرار المعارض فيه، وأخطر وكيله بهذا القرار فطعن فيه المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث أن الأستاذ . . . . . المحامي قرر بتاريخ 19 من مايو سنة 1960 - بصفته وكيلا عن السيد / . . . . بالطعن في القرار الصادر بتاريخ 10 من أبريل سنة 1960 من لجنة قبول المحامين برفض المعارضة المقدمة من هذا الأخير وتأييد القرار المعارض فيه، ويبين من الاطلاع على التوكيل الرسمي المقدم في الطعن أنه مقصور على تخويل الأستاذ. . . . . المحامي حق الحضور نيابة عن الموكل في المعارضة أمام لجنة قبول المحامين وأمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة إذا دعت الحال فيما يختص بشطب اسم الموكل من جدول المحامين والمطالبة بإحالة اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولم يخوله التوكيل حق الطعن بطريق النقض نيابة عن الموكل، ولما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم أو القرار ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان الموكل لم يخول وكيله استعمال هذا الحق نيابة عنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون التوكيل صادرا بالحضور والمرافعة نيابة عن الموكل، لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق