جلسة 30 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف،
لطف الله ياسين جزر - نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته، ويحيى جلال.
-------------
(55)
الطعن رقم 3816 لسنة 60
القضائية
(1) حكم "التناقض في الحكم" "الطعن في الحكم: التماس إعادة
النظر".
التناقض المبطل للحكم.
ماهيته. التناقض في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.
(2، 3) استئناف "الأثر
الناقل للاستئناف" "وظيفة محكمة الاستئناف" "الاستئناف
المقابل".
(2)الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما
رفع عنه الاستئناف. مقتضاه. اعتبار كل ما أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من
أدلة ودفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عن أي منها.
وظيفة محكمة الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف
وأن تقول كلمتها بقضاء مسبب. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمامها.
(3)الاستئناف المقابل. جواز رفعه من المستأنف عليه بمذكرة ولو بعد فوات
ميعاد الاستئناف أو قبوله الحكم المستأنف. الاستئنافان المتقابلان. إقرار أحدهما
إنكار للآخر. علة ذلك.
(5 ، 4)استئناف. حكم "استنفاد الولاية". قوة الأمر المقضي. نقض
"أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(4) محكمة الاستئناف. تناولها للحكم الابتدائي تأييداً
أو تعديلاً أو إلغاءً، مانع من إعادة النظر في موضوع النزاع سواء فصلت في
الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له وكان حكمها صحيحاً أو باطلاً. علة
ذلك. فوات مواعيد الطعن بالنقض. صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي.
(5)حسم المحكمة الاستئنافية للنزاع في الاستئناف المرفوع من المطعون
ضدهما. أثره. استنفادها ولايتها. وجوب القضاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن
بانتهاء الخصومة. النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم
توافر شروط الحجية. غير منتج.
2 - مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
3 - أجاز المشرع للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
4 - الحكم الموضوعي المنهي أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع سواء كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً.
5 - إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط لحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بمدينة
المنيا أصدرت بتاريخ 25/ 3/ 1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع
بمبلغ 23.680 جنيه شهرياً، اعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985
مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة، كما اعترضت عليه المطعون ضدها
الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض, ضمت المحكمة
الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد
أجرة عين النزع بمبلغ 29.250 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25
ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 13/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز
نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بني سويف طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى في منطوقه
على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى
440 لسنة 25 ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول. ذلك أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن
تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه
أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له, بحيث لا يفهم على أي
أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من
المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه
النعي - أياً كان الرأي فيه - مقصور على منطوقة دون أسبابه فإن النعي يكون غير
مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه
لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25 ق المرفوع عليه من
المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض
القيمة الإيجارية دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا
طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول. ذلك أن مؤدي النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون
المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء
لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل
أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف
ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر
جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة
أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي
منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف
للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف,
وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول
كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها
الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه
الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما
أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد
الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما
وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعرضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر
فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف
المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما
يقابله. والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي
عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ
لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً. ومتى قالت محكمة
الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن
تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو
لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على
قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض
فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى
مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة
قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها
فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً. لما كان ذلك وكانت الخصومة المرددة بين
طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحدد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس
المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680
جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل
الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407
لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في
الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن
اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة
25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة
الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزع ذاته في الاستئناف رقم
407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في
الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في
نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن
بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج,
وبالتالي غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق