إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
لكا كان المشرع قد تولى بالقانون رقم 143 لسنى 1981 بشأن الأراضي
الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة، تحديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي
تتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها
فقد أخطرنا السيد المستشار الدكتور/مساعد وزير العدل لشئون الشهر
العقاري والتوثيق بكتابي سيادته رقمي 62 بتاريخ 2/3/2008 ،75 بتاريخ 23/3/2008
مرفقا بهما كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء رقم 1393 بتاريخ 19/2/2008
بشأن قيام كافة الجهات القائمة على تقسيم وبيع الأراضي الواقعة في ولايتها بموجب
القوانين والقرارات الصادرة في شأنها بعدم التصرف فيها إلا بعد استيفاء كافة
الشروط اللازمة لإصدار التراخيص.
وقد وجه سيادته إلى تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب وتعميمه وعدم شهر
المحررات في أغراض الاستثمار قبل الحصول على كافة الموافقات واعتماد التخطيط من
الجهات المعنية.
بناء على ما تقدم
أولا:-- يتعين عدم شهر المحررات الصادرة من الجهات صاحبة الولاية على
أملاك الدولة الخاصة المملوكة لها أو المخصصة لها بموجب القوانين أو القرارات
الصادرة بشأنها والمتضمنة التصرف فيها لأغراض الاستثمار إلا بعد التأكد من أن الجهة
المتصرفة قد استوفت شروط الاستخدامات والموافقات اللازمة واعتمادها من الجهة
المعنية بإصدار التراخيص وذلك بخطاب معتمد من تلك الجهة الصادر منها التصرف متى
كان التعامل صادر منها لصالح المستثمرين (أفراد أو شركات)
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب
والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق