برئاسة السيد المستشار / كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى
وإبراهيم الهنيدي.
-----------
- 1 إجراءات " اجراءات
التحقيق". أمر الاحالة . بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من
الاسباب".
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب
إبداؤها أمام محكمة الموضوع . الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض .
غير جائز .
من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة
على المحاكم يجب إبداؤها امام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاحالة فلا يجوز له أثاره الدفع به لأول
مرة أمام محكمة النقض.
- 2 تزوير
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير .
الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة . غير
جائز أمام النقض .
أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره
إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها
فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة فى
دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى سابقه وجود
بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة
زينب قد استخراج تلك البطاقة لأخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة
العسكرية وما أورده الحكم من إدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الاوراق فان ما
يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير
محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3 إثبات " شهود". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشهود موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه
إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فان
ذلك يفيد إنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 4 أحوال مدنية . تزوير "تزوير اوراق رسمية".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون
260 لسنة 1960 أوراق رسمية التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية انتحال شخصية الغير واستعمال
بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات خروجه عن نطاق المادة
59 من القانون 260 لسنة 1960 مثال .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة
المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 فى شان الأحوال المدنية
تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية
الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج من
نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى اعتبارا
ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة
ودس استمارة بدل فاقد منتحلا اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر
وضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت
الجريمة بناء على ذلك فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره
الطاعن فى هذا الشان فى غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضى ببراءتها بصفته موظفا عموميا
بسجل مدنى السيدة زينب ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو بدل فاقد البطاقة الشخصية رقم
.....سجل مدنى الدرب الاحمر الخاص ...... المحرر على المطبوع برقم .......الصادرة
فى سجل مدنى ...... حال تحريرة المختص بوظيفته وذلك بوضع صورة شخص اخر مزورة فى
صورة واقعة صحيحة بان تقدم اليه اخر مجهول باتفاق معه باستمارة طلب الحصول على بدل
فاقد للبطاقة المذكورة منتحلا فيه اسم ...... بأن وقع على المطبوع المذكور بما
يفيد صحة الواقعة المذكورة ، واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا
للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين
211 ، 213 عقوبات مع اعمال المادة 17 من القانون ذاته . بمعاقبة المتهم بالحبس مع
الشغل لمدة سنه واحدة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تزوير
محرر رسمي قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بأمر الإحالة ودانه الحكم بالتزوير رغم
عدم ضبطه المحرر المزور كما عول في الإدانة على شهادة كل من ....... و..... التي
بنيت على الظن والتخمين واستندت أقوال المتهمة الأولى في توجيه الاتهام للطاعن على
التخمين. وقد أورد الحكم اعترافا نسبة للطاعن يتضمن إنه الموقع على استمارة 38 وقد
خلا تقرير المعمل الجنائي من ذلك وما ورد بأقوال الطاعن لا يشكل اعترافا بقدر ما
هو افتراض إنه لو كان التوقيع الوارد بالأوراق صادرا عنه فبصفته أمينا للسجل
المدني وهو إجراء شكلي بصفته القائم على الإشراف فضلا عن عدم علمه بأن البطاقة
موضوع الجريمة تخص شخص أخر أو أنه حصل على إعفاء من التجنيد. وأخيرا لم يفطن الحكم
المطعون فيه إلى أن تغيير الصورة بالبطاقة لا يعد تزويرا حيث لم ينصب التغيير على
البيانات التي تضمنها المحرر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال
الشهود وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة
على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به
لأول مرة أمام محكمة النقض وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم
ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير
وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم
يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ
وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن
الطاعن بصفته أمين سجل مدني ............. قد استخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من
الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها
معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود
وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة
النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات لا
يكون لها محل. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من
اعتراف الطاعن أو أقوال المتهمة الأولى وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من
أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان
ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات
والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد
أوراقا رسمية, فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير
واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق
المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
اعتبار ما وقع من الطاعن من إتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير
صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا إسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة
المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه
فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق