الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 17002 لسنة 85 ق جلسة 3 / 1 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطف الأعصـرنائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين /محمــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجي حبشى و حمـادة السجيعى نـواب رئيــــس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى .
وأمين السر السيد / محمد غازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 3 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17002 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بصفته . وموطنها القانونى / 3 شارع عثمان عبد الحفيظ المتفرع من شارع الطيران – مدينة نصر - محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / ....... المحامى عن الطاعنـــــة .
ضـــــد
ـــ السيد / ...... . والمقيم / محافظة السويس . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
---------------
" الوقائــع "
فـى يــوم 22/9/2015 طعـــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 26/7/2015 فى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/10/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/1 /2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة – شركة الغازات البترولية – وآخر غير مختصم في الطعن – رئيس فرع الشركة بالسويس - بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية – بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ امتنعت عن إجابته لطلباته سالفة البيان ، أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة واحتساب الفروق المالية المترتبة على ذلك . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 141 لسنة 38 ق ودفعت بسقوط حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الطويل ، وبتاريخ 26/7/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه , وإذ عُرض الطعن على المحكمـة ــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدفع المبدى منها بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بمقولة أن المطعون ضده يعمل بفرع الشركة بالسويس ، في حين أن ضم مدة خدمة المطعون ضده يتعلق بالمركز الرئيسى للشركة بالقاهرة لكون كافة القرارات تصدر منه ، ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 52 من قانون المرافعات ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه " في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع " يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً ويمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده من العاملين لدى الطاعنة بفرعها بالسويس وكان طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار هو من الأمور المتعلقة بهذا الفرع ويبرر رفع دعوى المطالبة به أمام المحكمة الكائن في دائرتها هذا الفرع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى ، يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في طلب ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الطويل ، إذ لم يرفع دعواه إلا بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على تعيينه لديها ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدنى أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في
خصوصه على مدة أخرى ، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التى تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله ... لما كان ذلك ، وكان تاريخ نشوء حق المطعون ضده في طلب أحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار هو تاريخ تعيينه لدى الشركة الطاعنة بالقرار رقم 479 لسنة 1999 والصادر في 26/10/1999 ، وإذ رفع دعواه بهذا الطلب في عام 2013 أى قبل مضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار ، فإن حقه في هذا الطلب يكون بمنأى عن السقوط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الطويل ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 اشترطت لضم مدة الخدمة حصول المجند على تقدير قدوة حسنة أثناء تلك المدة وألا يترتب على الضم أن يسبق زميله في التخرج المعين معه ، ولما كان المطعون ضده قد حصل على تقدير جيد جداً وكان يترتب على ضم مدة الخدمة العسكرية أن يسبق زميله في التخرج المعين معه ، فإنه لا يستحق ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى في قضائه بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 " يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الالزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين ... لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير – حسبما أورد الحكم الابتدائى بمدوناته – أن مدة خدمة المطعون ضده العسكرية كانت حسنة وأنه لا يوجد قرناء أسبق له ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في الآثار المالية المترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن التقادم لا يبدأ إلا بعد ضم مدة الخدمة العسكرية بوجه رسمى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم ، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين .. والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتا أو يتغير مقداره من وقت لآخر ... لما كان ذلك ، وكانت الفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية تتصف بالدورية والتجدد ، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في الفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبأحقيته فيها عن تلك الفترة بمقولة أن التقادم لا يبدأ إلا بعد ضم مدة خدمته بوجه رسمى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به للمطعون ضده من فروق مالية مترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن عن درجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق