الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 6101 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 5 ص 64

جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.

---------------

(5)
الطعن رقم 6101 لسنة 61 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.
عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.
(2) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

-----------------
1 - لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أن أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد إنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور.
2 - من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (طاعن) (2)...... (قضي ببراءته) (3)...... (طاعن) (4)...... (طاعن) بأنهم: المتهم الأول: - بصفته موظفاً عمومياً (عامل شحن بشركة .....) اختلس كمية البنزين المبينة القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيهاً (أحدى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) والمملوكة لشركة... إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثاني: - بصفته موظفاً عمومياً (محاسب بشركة.......) اختلس صور الفواتير أرقام 67799، 23873، 24000، 67669 وأصول سجل مراقبة البوابة أرقام 77348، 22201، 88673، 11089 والمملوكة لشركة....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. المتهمون الثاني والثالث والرابع: - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة. مع المتهم الأول في اختلاس كمية البنزين آنفة الذكر بأن اتفقوا معه على اختلاسها وأمدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لإخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون الأول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق مع المتهم الثاني في اختلاس صور الفواتير وأصول سجل مراقبة البوابة السابق الإشارة إليهم بأن اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجرائم بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما إنه في الزمان والمكان آنفي الذكر. المتهم الأول - بصفته السابقة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ...... وكان ذلك بطريق التغيير بأن عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلاً من 58555560. المتهم الثالث: - بصفته موظفاً عمومياً (كاتب بإدارة النقل بشركة ........) ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويراً في طلبات صرف المنتجات أرقام 692361، 714906، 716568، 687269 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها. المتهمان الأول والثالث: - استعملا المحررات المزورة آنفة الذكر في صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ ب، 118، 119/ ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون أولاً: - بمعاقبة كل من المتهمين......، .....، ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيهاً (أحد عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما أسند إليهم ثانياً: - ببراءة المتهم الثاني...... مما هو منسوب إليه،
فطعن كل من المحكوم عليه الأول والثاني والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى....... إداري منيا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجرى المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي اختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكابه تزويراً في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقاً للمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113 ب، 118، 119ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أن أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي - وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر...... إداري ...... - والذي تمسك الدفاع بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه - واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر...... إداري...... من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ما لا يسوغ به رفض الطلب أو إطراح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصراً أيضاً بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق