الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

لا يجوز للنائب العام إحالة القضايا مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا

الطعن 28  لسنة 38 ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 25
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 38 قضائية "تنازع".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من ملف الدعوى الموضوعية وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين/ ......، .......، ........، ........، ...........، ........، ........، ..........، في القضية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 7230 لسنة 2014 جنايات كلي بني سويف، أنهم في يوم 19 ديسمبر سنة 2014 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف: 1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين (النقيب .......... والقوة المرافقة له) لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وهو ضبطهم أثناء قيامهم بتظاهرة، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وألعابا نارية وحجارة، وتمكنوا من بلوغ مقصدهم بأن لاذوا بالفرار دون التمكن من ضبطهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2-اشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، حال حملهم أسلحة وذخائر وألعابا نارية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.3- حرضوا آخرين على التظاهر. 4- حازوا مطبوعات ومحررات تتضمن تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، لهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. 5- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (حجارة) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهم بالمواد (98/ ب، 98 مكرر/ ب، 137 مكرر/ 1) من قانون العقوبات، والمواد (4، 6، 7، 8، 18/ 2، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمواد (1/ 1، 25 مكرر/ 1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وبجلسة 22 من إبريل سنة 2015 قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها في إحالة الأوراق إلى القضاء العسكري للاختصاص، وذلك على سند من أن جريمة التظاهر بغير إخطار المنسوبة للمتهمين، قد ارتكبت بغرض تعطيل خطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، مما يدخلها في نطاق تطبيق القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي عهد إلى القضاء العسكري بالحكم في الجرائم التي تقع على المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمين وحماية القوات المسلحة لها. ونفاذا لهذا القضاء، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى نيابة غرب القاهرة العسكرية، وقيدت الدعوى برقم 50 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتي أحالتها إلى المحكمة العسكرية، وبجلسة السادس من أغسطس سنة 2016، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن الجرائم المسندة إلى المتهم، لا تدخل في عداد الجرائم الواقعة على المنشآت الواردة في القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص القضاء العسكري، وإزاء تسلب جهتي القضاء العادي والعسكري عن الاختصاص بنظر الدعوى؛ أحال النائب العام الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 140 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني للنائب العام، بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الجناية المشار إليها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه وفقا لنصي المادتين (34 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الأصل المقرر قانونا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال تنازع الاختصاص القضائي صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد أرتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها، وفي خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازما للفصل في النزاع المعروض عليها
لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها، وعلى ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند (أ) من المادة (29) سالفة البيان لعدم تعلقها بنص في قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازما للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان الأصل، الذي يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال تنازع الاختصاص القضائي، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أحيلت مباشرة من النائب العام إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق