الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

الطعن 1086 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 46 ص 234

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم - نواب رئيس المحكمة، ومحمد جمال الدين.

---------------

(46)
الطعن رقم 1086 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) استئناف. بطلان. دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف. شرطه. أن يكون مقيداً بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام.
 (2)
قرار لجنة قبول المحامين للقيد أمام محاكم الاستئناف. منشئ وليس مقرر. ليس له أثر رجعي. القضاء برفض الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن المحامي الذي وقعها تقدم بطلب القيد في تاريخ سابق على توقيعه الصحيفة وأن قرار اللجنة بقيده ينسحب إلى هذا التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.

------------
1 - مفاد نصوص المواد 16، 18، 19 ، 36 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقيق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام.
2 - قرار لجنة قبول المحاميين لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2954 لسنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 15/ 4/ 1975 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ تأخر في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة عليه عن الفترة من أول أغسطس سنة 1982 حتى إبريل سنة 1984 ومقدارها مبلغ 8.700 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت تقديم الصحيفة وقدم تأييداً لذلك شهادة من نقابة المحامين تفيد ما سبق وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار إليه على سند من أن المحامي الذي وقع الصحيفة قدم طلبه للقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 قبل تقديم الصحيفة في 3/ 8/ 1985 وأن لجنة القيد قبلت قيده بتاريخ 2/ 4/ 1986 مما يرتد قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه في حين أن العبرة في هذا الصدد بتاريخ قبول الطلب والقيد أمام المحكمة التي يطلب المحامي القيد أمامها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "تقديم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 16. ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين......." وفي المادة 16 منه على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة...." وفي المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد...." وفي المادة 19 منه على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه....." وفي المادة 37 منه على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف..... ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة....." مفاده أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام، ومقتضى ذلك أن قرار اللجنة المشار إليها لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم - ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين المؤرخة 7/ 1/ 1987 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن (المستأنف) أن الأستاذ....... - المحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف - قد قيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 1986 في حين أن الصحيفة أودعت - موقعة منه - قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 8/ 1985 ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق القاهرة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت إبداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق