إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
----------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 7/12/2003 بشأن عدم المطالبة
بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل بطلب الشهر العقاري
الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق
الطلب السابق وطلب الامتداد عنه في كافة بياناتهما والعقار موضوع التعامل بهما
وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (103) بتاريخ 16/3/2004 بشأن بيان القواعد
والإجراءات التي يتعين على المراجع الهندسي بمأموريات الشهر العقاري والسجل العيني
اتباعها لدى قيامه بإعداد بحث هندسي تكميلي عن طلب الامتداد الذي لم يحرر عنه كشف
تحديد طبقا للمنشور الفني رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر
ولكا كانت المادة 27/1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة
1946 تنص على أنه للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي
البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم
إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها
ولما كانت المادة 88/1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم
142 لسنة 1964 تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات
المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للبيانات المقررة لأشرت
المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر
العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 14/4/2008 وارد المصلحة برقم 1595
بتاريخ 15/4/2008 بالآتي نوجه إلى انسحاب الإجراءات التي تتم بالنسبة لطلبات
الامتداد بخصوص كشوف التحديد على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات التي سقطت
لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على أن تبع الضوابط المشار إليها بالمنشور الفني
رقم 10 بتاريخ 7/12/2003
بناء عليه
أولا:-- تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (62) من تعليمات الشهر العقاري
طبعة 2001، المادة رقم (143) من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 نصها الآتي ويتعين
عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل
بطلب الشهر العقاري أو السجل العيني الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم
تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق الطلب السابق وطلب الامتداد في كافة بياناتهما
والعقار موضوع التعامل بهما ويسري ذلك على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات
التي سقطت لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على تاريخ قيد الطلب بدفتر أسبقية
الطلبات مادامت لم تنقض المدة القانونية لدشت ملف الطلبّ
ثانيا:-- يتم إعداد البحث الهندسي التكميلي بمعرفة المراجع المساحي
بالمأموريات بذات القواعد المحددة بالكتاب الدوري رقم 103 لسنة 2004
ثالثا: إن الأحكام سالفة الذكر لا تخل بحق صاحب الشأن في طلب استخراج
كشف تحديد عن العقار موضوع التعامل إذا ما رغب في ذلك وذلك بعد سداد تكاليف
الأعمال المساحية المستحقة للهيئة المصرية العامة للمساحة المحددة بالقانون رقم 83
لسنة 2006 وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5425 لسنة 2006
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والإدارة العامة
للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر
العقاري والسجل العيني مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق