الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 2252 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 176 ص 1038

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـان ، بليـــغ كمـــال وأحمـد رشـدى سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
 (1 ، 2) دعوى " مصروفات الدعوى " .
(1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصاريفها . الاستثناء . توفر إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 مرافعات . انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها . عدم اعتباره بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريـف بلا طائل . وجوب تحرى المحكمة موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازله عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب ذلك التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً علـى إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيهـا . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توفرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997مدنى دمياط الابتدائية " مأمورية رأس البر " على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/9/1989 والإخلاء من الشقة محله وتسليمها للطاعن وإلزامه بمقابل انتفاع حتى تاريخ الإخلاء ، على سند من عدم سداد المطعون ضده لباقى الثمن . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 21/4/1998 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وإلزام الطاعن المصاريف عن درجتى التقاضى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ إنه أقام الدعوى لتخلف المطعون ضده عن سداد باقى الثمن ولم يسدده إلا بعد أن أقام استئنافه ، ومن ثم فلا يكون ملزماً بالمصاريف ما دام كان محقاً فى إقامة دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 185 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه , أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توفرت إحدى الحالات الواردة بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق