محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ومصطفى عز الدين صفوت والسيـد ابراهيم صالح " نواب رئيس المحكمــة "
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية
المرفوع مـــن
- ......... محلها المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحامى
ضــــــد
1- ........... . المقيمين
ﻋﹸرض الطعن في غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى :
-----------
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم .... /99 م.ك الاسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .
ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم 7 بالدور الرابع بالعقار محل التداعى وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك
قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق