برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، محمـــد
خليفة وأيمن يحيـى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) أموال " أموال الدولة
الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة "
.
التعاقد
بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق
عليه ممن يملكه . للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة
اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة
1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع . من حالاته . وضعه توقيعه أو بصمة خاتمه
على العقد . التصديق الضمني استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من
اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
م 90 مدنى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم
الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاص ما إذا كان
ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفي ذلك عنها . شرطه . أن يكون استخلاصاً سائغاً
ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة استخلاص
القبول الضمني" .
استخلاص
الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ علـى بيع الأرض محل
النزاع للمطعون ضدها وتمام البيع بتلاقي تلك الموافقة - القبول - مـع إيجاب ذلك الأخير
وقضاؤه بإثبات ذلك البيع وصحته ونفاذه استناداً لذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال لخلو الأوراق مما يفيد الموافقة الصريحة . جدل موضوعي
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة
الخاصـة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى
الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل
في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو
القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ
المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً
يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية
من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة
المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدني .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع
سلطة فهم الواقع في الدعوى ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً
أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع
الدعوى.
3 - إذ كان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى
صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع
للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة
والذى تم سداده كاملاً ، وتمام البيع بتوافر ركنى التراضـى فيه ، بتلاقى قبول صاحب
الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب
محافظة .... المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس
الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ، ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس
التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود
البيع النهائية لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق
تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن
المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن
لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز
حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما
بين عامى 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه
وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق
وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق- تتحصل في أن
المطعون ضدها أقـامت على الطاعنين بصفتيهما الدعـوى رقـم ... لسنة 1989 مدنى محكمة
.... الابتدائية بطلب الحكم بإثبات بيع الطاعن الأول بصفته لها قطعة الأرض المبينة
بالصحيفة والبالغ مساحتها 50562 .45 م2 بثمن مقداره 144435 .350 جنيهاً وبصحة
ونفاذ هذا البيع في مواجهة الطاعن الثاني ، وقالت في بيـان ذلك ، إن اللجنة العليا
للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وافقت بجلستها المعقودة بتاريخ ../ ../1979 على بيع
تلك الأرض لها بطريق الممارسة باعتبارها واضعة اليد عليها وبالسعر المقدر بمعرفة
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، وأنها سددت لذلك كامل الثمن ، وأنه بتاريخ ../
../1986 صدرت موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة .... والذى يرأسه المحافظ على تحرير
عقود البيع النهائية ومــن بينها عقد بيع أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها
وإزاء امتناع المحافظة عن تحرير العقد النهائي فقد أقـامت دعواهـا ، ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../ ../1996 برفض الدعوى ، استأنف المطعون
ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة ... ق .... وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../1997 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات
عقد البيع المؤرخ 17/6/1986 وبصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول بصفته
للمطعون ضدها أرض النزاع بمبلغ مقداره 14443 .350 جنيهاً . طـعن الطاعنان بصفتيهما
على هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن
حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أنهما تمسكا برفض
الدعوى باعتبار أنه لم يتم التصديق على بيع أرض النزاع للمطعون ضدهـا من صاحب
الصفة غير أن الحكم المطعون فيه استخلص على خلاف الحقيقة موافقة محافظ الاسكندرية
على البيع من أوراق الدعوى على الرغم من خلوها من تلك الموافقة الصريحة والتي
اشترطها القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق
عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549
لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه
بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيـع ، إلا
أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة
خاتمه على العقد . قد يكون التصديق بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط
ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها
موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك
المادة 90 من القانون المدني . وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى
، وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام
هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . وكان الحكـم
المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص –
صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركني
التراضـي فيه بتلاقي قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها وذلك
على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على
البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز
حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ثم قرار اللجنة
التنفيذية ، وكذلك المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة
على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن
السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع
تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعي وأنه تم سداد ثمنها كاملاً
وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم
به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقاري بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة
ما بين عامي 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه
وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق
وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه
لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق