باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / محـمود
سعـيد محـمـود نائـب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالد محـمـد سليـم ، إيهاب فوزى سلام
أحمـد على خـليـل و محمد مصطفـى
قنديل " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / خالد رشوان.
وأمين السر السيد / مصطفى حلمى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 19 من جمادى الأولى سنة 1438
هـــــ الموافق 16 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5054 ، 6151 لسنة 85 ق.
المرفــوع أولهما مــن: ــــ
ورثة
/ ..... المقيمين / ....
حضر عنهم المحامي/ ......
ضــــــــــــد
أولاً: وزير المالية
(بصفته).
موطنه القانوني/ بهيئة
قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــ سفنكس ــــ المهندسين ــــ محافظة
الجيزة.
ثانياً: رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته).
مقره / بمقر الهيئة
بمبنى الإصلاح الزراعي بالدقي ـــ 1 شارع نادى الصيد ــــ محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده
أولاً المستشار/ ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة.
الوقائــــــــــع
في يوم 12/3/2015 طُعــــــن
بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر
بتاريخ 27/1/2015 فى الاستئنافات أرقام .... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة
شارحة.
وفى 19/4/2015 أُعلن المطعون ضده ثانياً
بصحيفة الطعن.
وفى 17/5/2015 أُعلن المطعون ضده أولاً
بصحيفة الطعن.
وفى 20/5/2015 أودع المطعون ضده أولا
مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة
1/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضمه للطعن
رقم 6151 لسنة 85 ق وبجلسة 16/2/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده أولاً والنيابة كل على
ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع ثانيهما مــن : ــــ
وزير المالية
(بصفته). موطنه القانوني/ بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــ
سفنكس ــــ المهندسين ــــ محافظة الجيزة. حضر عنه المستشار/ .. المستشار بهيئة
قضايا الدولة.
ضــــــــــــد
أولاً: ورثة / .... المقيمين / .....
ثانياً: رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته).
مقره / الإدارة
المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقى ـــ شارع نادى
الصيد ــــ محافظة الجيزة. حضر عنهم المحامى/ ..... .
الوقائــــــــــع
فى يــوم 26/3/2015 طُعن
بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر
بتاريخ 27/1/2015 فى الاستئنافات أرقام .....
لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة
شارحة.
وفى 29/11/2016 أُعلن المطعون ضدهم
بصحيفة الطعن.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة
1/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسة 16/2/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم كل من الطاعن بصفته والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى
تلاه السيد القاضي المقــرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة
" ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعنين فى الطعن رقم
5054 لسنة 85 ق أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى
المنيا الابتدائية ـــ مأمورية بنى مزار ــــ بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون
ضدها الثانية والمطعون ضده الأول بصفته كخصم مدخل فى الدعوى بأن يؤديا لهم مبلغ
عشرين مليون جنيه قيمة الأرض المستولى عليها وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ــــ
وقالوا بياناً لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت على الأطيان المملوكة
لمورثهم محل النزاع باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الخاصة للأراضى
الزراعية وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 وإذ قضى بعدم
دستورية المواد التى حدد فيها القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضى
المستولى عليها ومن ثم يستحق لهم التعويض كاملاً وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من
كسب ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقاريرها ـــ حكمت بإلزام
المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 7956813,45 جنيها ــــ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى
سويف ـــ مأمورية المنيا ــــ بالاستئناف رقم 1167 لسنة 46 ق ، كما استأنفه
المطعون ضدهما بصفتيهما الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق ، والثانى بالاستئناف
رقم .... لسنة 46 ق ـــ بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة من
الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 27/1/2015 فى موضوع الاستئناف الأول
برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الأول بصفته
بأن يؤدى للطاعنين مبلغ وقدره 328131,40 جنيه وفى الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـــ طعن الطاعنون فى
هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 5054 لسنة 85 ق ، كما طعن المطعون ضده الأول بصفته
بالطعن رقم 6151 لسنة 85 ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل منهما على حده أبدت الرأى
فى موضوعهما بنقض الأول ورفض الثانى ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة أمرت بضمها وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة
العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعه على غير ذى صفة
فإنه فى محله ... ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى
النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً
أمام محكمة أول درجة ـــ وإذا كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول
الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة وبذلك لم تعد خصماً
فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعنين ـــ فيما عدا ما تقدم
استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 6151 لسنة 85 ق:
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من
أربعة أوجه ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000
استناداً إلى أن المطعون ضدهم فى البند أولاً تقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات
فى حين أنه قدم إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس المختصة
بوزارة المالية ــــ مما يجعل الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ـــ ذلك
أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل
الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان
الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطا لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن
حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص
قيمة التعويض ، وإذا نازعت الدولة فى ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ،
ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً فى الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد
قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن
هذه الدعوى تتعلق بالحق العينى ، وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع
فى المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض
المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فلا يتطلب
لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما
تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه فى
الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله ، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة
ويضحى النعى عليه غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من
سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم ذلك إن طلبات المطعون
ضدهم بصحيفة إدخاله تضمنت سماعه الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، دون
طلب إلزامه بأداء المبلغ المقضى به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ـــ ذلك أن
المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت
به المحكمة ، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت
طلبات المطعون ضدهم أولاً هى تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها ومقابل الانتفاع
عنها وهو ما ينطوى على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضى به وتتسع
طلباتهم فى الدعوى للقضاء به ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من
سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول :
إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل حين حسب مدته
اعتباراً من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28
لسنة 6 ق المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص
المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وسقوط المادة الخامسة من
المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مع أنه يجب حسابه من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية
فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بتاريخ 7/7/1983 لتعلق النزاع بالمطالبة بالتعويض وليس
مقداره وإذ أقاموا دعواهم فى 7/12/2006 ومن ثم تكون قد سقطت بالتقادم ، الأمر الذى
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك
بأن المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه لما كانت المادة
الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127
لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث
يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص فى الفقرة الأولى من
المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر
معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... مما مفاده ــــ وعلى ما
ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ــــ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان
التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف
بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان
الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961
وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها
المطالبة بحقوقهم فى التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن
التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين ، وإذ قضت
المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم
دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم
127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضا إجمالياً ، وكان من
المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى
الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص ـــــ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية
لقانون المحكمة الدستورية العليا ـــــ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب
على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى
من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم
جائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة
الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى
تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ
نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 18/6/ 1998. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم
أولاً قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط
حقهم فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل
والذى لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من تاريخ 19/6/1998، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى
إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل فإنه يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا
الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل
النعى بالوجه الرابع من سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه إذ احتسب ما لحق المطعون ضدهم أولاً من
خسارة من جراء حرمانهم من الانتفاع بقيمة التعويض وما طرأ على القيمة الشرائية
للنقود من هبوط ضمن عناصر التعويض المستحق لهم بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا فى الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتقدير قيمة الأراضى المستولى
عليها وفقاً للسعر السائد فى تاريخ الاستيلاء دون إضافة عناصر أخرى . وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية
بتاريخ 6/6/1998 حدد أسس التعويض العادل للأراضى المستولى عليها بما فات أصحاب هذه
الأراضى من مغانم وما لحقهم من خسران باعتبارها تمثل أضراراً دائمة لا مؤقتة ثابتة
لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها . ومن
ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف قضاء المحكمة الدستورية المشار
إليه ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 5054 لسنة 85 ق:
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم
المطعون فيه بوجهى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون حين قدر قيمة التعويض عن الأرض
المستولى عليها بقيمتها وقت الاستيلاء استناداً منه إلى أن استيلاء الدولة عليها
قد تم نفاذاً لأحكام القوانين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 بشأن
تحديد الحد الأقصى للملكية ، بما يُعد أمرا مشروعاً لا يستوجب سوى تعويض المالك
بقيمة الأرض وقت الاستيلاء وليس وقت رفع الدعوى مع أنه يتعين أن يكون مقدار
التعويض متناسباً مع ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب والعبرة فى ذلك بما
صار إليه الضرر وقت رفع الدعوى وليس بوقت وقوعه ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن
الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية الزائدة
على الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية
الخاصة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها ، ومن ثم
وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضى الزراعية
الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التى تكون الجهة
الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، إنما الشأن فى هذا التعويض
إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة ، تقديراً بأن هذه وتلك
مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها
وملحقاتها ومنتجاتها ، ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية
توقع بحكم قضائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك
تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل ، إذ أن
تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من
ثمرات الشئ أو عوضه فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه
من ضرر وبالتالى إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل
ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه ، كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ ،
وإن تراخى التقدير أو بخسه يتعين على القاضى أن يراعى ذلك ، سواء فى تقدير القيمة
أو الريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد
الملكية والاستيلاء ـــ وفقاً لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952، 4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون
رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقاً
للمادة 805 من القانون المدنى الذى يقتضى الأخذ فى الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه
منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن الطاعنين ومن قبل مورثيهما لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت
الاستيلاء ، ومن ثم فإن التعويض عنها يجب أن يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب وما
لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف
هذا النظر وقدر قيمة الأطيان المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء ودون أن يراعى عند
تقدير التعويض ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء الاستيلاء على أرضهم عنوة
وقت الاستيلاء وما تفاقم منها حتى رفع الدعوى من جراء حرمانهم من الانتفاع بها وما
طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط وانتهى إلى تخفيض مبلغ التعويض
المقضى به فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما
تقدم.
لذلـــــــك
حكمت
المحكمة: أولاً: فى الطعن رقم 6151 لسنة 85 ق: برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته
المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: وفى
الطعن رقم 5054 لسنة 85 ق: بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده
الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع
الاستئناف ... لسنة 46 ق بنى سويف "مأمورية المنيا" برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به من تعويض على المستأنف ضده بصفته "وزير المالية"
وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق