جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، جمال حليس ، هاني فهمي نواب رئيس
المحكمة وطارق سليم .
-----------
(57)
الطعن 1093 لسنة 79 ق
(1) جريمة
" أركانها " . سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
خلو الحكم من بيان نوع المسروقات وعما إذا كانت أدوات
غير مستعملة أو معدة للاستعمال في أحد المرافق طبقاً للمادة رقم 316 مكرر ثانيا عقوبات
. قصور .
(2) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها
" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حضور محام مع
المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات . واجب .
اختصاص المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة
أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . مخالفة ذلك . أثره ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على
الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة بإدانتهما
باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات . لما
كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن "
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة
للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي
أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة
أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع
العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من
الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك
أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات
المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو
توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة
أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة
الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور
.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه
ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي
... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور
محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377
من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة
الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام
محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين
اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن
إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من ... بأنهما : سرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق -
قضبان سكة حديد - والمملوكة لهيئة ... على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 30 ، 316 مكرر/ثانياً ، من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس
سنوات عما أسند إليهما . ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة . فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان
الجريمة التي دانهما بها ، وأضاف الطاعن الأول أن المدافع عنهما غير مقبول
للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الدعوى الجنائية
أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة
بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون
العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت
على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات
المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو
توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات
أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ،
وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من
313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع
السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات
السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها
الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من
المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ،
فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان
الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه
ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي
... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى
الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية
يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن
كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك
المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة
دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق