الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

كتاب دوري 9 لسنة 2017 بإنشاء ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام واختصاصها

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
قرار رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٧
بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان
بمكتب النائب العام وتحديد اختصاصها
النائب العام

بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون السلطة القضائية رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٧٢ المعدل
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لستة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون
وتحقيقا لصالح العمل ،
قرر
(المادة الأولى )
تنشأ إدارة عامة لحقوق الإنسان تلحق بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من السادة أعضاء النيابة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلى :
1 - تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الأنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها ، وإعدادها للتصرف ، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ الـلازم قانونا بشأنها بعد العرض على النائب العام .

٢- متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات .
3 - متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة .

4 - متابعة تنفيد ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانوناً .
 5 - متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
6 - إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
7 - التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام .
8 - حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان .
9 - عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان .
10 - تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لأعضاء النيابة العامة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بهذا الشأن .
11 - المشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً للاتفاقيات الدولية ، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن .
12 - فحص الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الإفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإعداد الردود الخاصة بها لعرضها على النائب العام .

13 - تمثيل النيابة العامة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها . 
14 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتعلقة بأعمـال النيابة .
15 - تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى للحبس أو الحجز الواردة من النيابات ، ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء - سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو تنفيذاً لأحكام - وعرضها علـى النائب العام .
1 6 - فحص ودراسة التقارير المقدمة للنائب العام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
17 - إصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

18 - ما يسنده النائب العام إليها من أعمال أخرى .
( المادة الثانية )
يجب على النيابات المختلفة إخطار الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بالوقائع الواردة إليها التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ، وبالبلاغات والشكاوى التي قدم إليها في هذا الشأن بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى لها العرض على الثائب العام .
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار . 
( المادة الرابعة )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في 12 / 11 / 2017
النـائب العام
المستشار /إمضاء
( نبيـل أحمد صادق )
نبلغكم بالقرار الصادر منا بشأن إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان الملحقة بمكتب النائب العام للعلم به وتنفيذه .
والله ولي التوفيق
تحريراً في 13 / 11 / 2017
النائب
المستشار/
( نبيل أحمد صادق )






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق