برئاسة السيد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / د . محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة ، نصر ياسين ، أسامة جعفر وحسن إسماعيل
.
-----------
(1)
نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " .
شــروط قبـول الطعن . تعلقها بالنظام العام . وجوب تحقق المحكمة من
توافرها من تلقاء نفسها .
(2) حكم " الطعن في الحكم
: الخصوم في الطعن " .
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات
الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
( 3 ، 4 ) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
(3) الطلبات في الدعوى . مقصودها . تميزها عن أوجه الدفاع
التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء . موضوع
الدعوى . تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم
يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية .
(4) وجوب تقيد المحكمة بالطلبات الختامية عند قفل باب
المرافعة .
(5) نقض " الخصوم في الطعن " .
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعن بشيء . مؤداه . عدم جواز قبول طعنه
عليه بالنقض .
(6) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
إقامة المطعـون
ضده دعواه على الطاعنين بطلب أداء مبلغ أربعون ألف جنيهاً عن عـدم الانتفاع بعين
النزاع وقضاء حكم أول درجة برفض الدعوى وتأييده الحكم المطعون فيه . فصل في الطلبات
القضائية التي قصد بها المدعى الحكم فيها . إبداء الطاعنين أوجه دفاع وفق ادعاء المطعون ضده برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
أصلياً واحتياطياً وقف الدعوى تعليقياً ومن باب الاحتياط الكلى إحالة الاستئناف
إلى التحقيق وخلو الأوراق من طلبات قضائية بصفة أصلية أو عارضة . مؤداه . اتصال
الفصل في تلك الأوجه بالقضاء في الطلب الأصلي في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى بإلزامهم بالتعويض دون القضاء عليهم بشيء
. أثره . عدم جواز الطعن منهم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام
العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها .
2 - يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان
متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
3 - إن مقصـود الطلبات في الدعوى - وعلى مـــا جرى به قضـــاء محكمـــة
النقض - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية أو
بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً مقــــرراً
، أو حكماً منشئاً ، حماية للحـــق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم ،
وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون
أن يطلب الحكم عليه بشئ ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ،
الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات
الختامية .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية
عند قفل باب المرافعة في الدعوى .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه
لم يحكم بشيء على الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز .
6 - إذ كان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه
تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، وأيده
الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ،
حماية لحقه في الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة
طلبات قضائية في الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه
دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية المقدمة أمام
محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ،
بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم ..
لسنة 52 ق ..... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى
ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي في الدعوى
، وهو التعويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون ضده
قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه
بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى ... ، على كل من مورث الطاعنين الأول والثانية
وباقي الطاعنين ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعين ألف جنيه
تعويضاً عن حرمانه من استغلال عقاره والتصرف فيه ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك
بالميراث الشرعي قطعة الأرض والشاليــه المبينين بالصحيفة . وإذ كان الطاعنون
يشغلونهما ، فأقام الدعوى رقم ... لسنة 1975 مدنى جزئى .... ، على مورث الطاعنين
الأول والثانية ، بطلب إلزامه بمقابل الانتفاع عن الفترة من 1/1/1972 حتى 31/7/1973
، وأثناء نظرها قدم هذا المورث الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 1963 مدنى جزئى
... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../1955 ، والذى تم تسجيله برقم .. في ../ .../1968
شهر عقارى ... ، كما قدم الحكم
الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي ... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../
../1970 ، والذى تم تسجيله برقم ... في ../ ../1971 شهر عقارى ... ، فأقام الدعوى
رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى ... ، بطلب الحكم ببطلان إعلان الدعويين سالفتي الذكر ،
وصدر فيهما الحكم ببطلان إعلاناتهما ، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف
رقم .. لسنة 39 ق .... ، وبناءً على ذلك أقام الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى كلي
... ، بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي .. لسنة 1963
مدنى جزئي ... ، ... لسنة 1970 مدنى جزئي ... ، وما ترتب عليهما من آثار ، ومحو ما
تم من تسجيلات ، والتي حكم فيها بطلباته ، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف
رقم ... لسنة 46 ق .... ، وتم التأشير على هامش العقود المسجلة بانعدامها ، ومن ثم
يضحى وضع يد الطاعنين على عقاري التداعي بغير سند من القانون ، وبطريق الغصب ،
فأقام دعـواه الماثلة ، وبتاريخ ../ ../1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق ..... ، وأضاف طلباً
احتياطياً هو التقرير بالطعن بالجهالة على عقدي البيع المؤرخين ../ ../1955 ، ../ .../1970
باعتبار أن مورثيه لم يتصرفا بالبيع للغير ، ولم يوقعا على هذين العقدين ، وبتاريخ
../ ../1997 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة ، وتأييد الحكم المستأنف ،طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ،
وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب
على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وأنه يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع
من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصــــومة التي صــدر
بها الحكم المطعون فيه ، وأن مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية
أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً
مقرراً ، أو حكماً منشئاً ، حماية للحق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم
، وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون
أن يطلب الحكم عليه بشيء ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ،
الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات
الختامية ، وأن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى ،
وكان من المقرر ـ أيضاً ـ أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على
الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام
دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين
النزاع ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء
يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه في الانتفاع
بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية في الدعوى
الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا
يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية
المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد
الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف
رقم .. لسنة 52 ق .... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ،
ومؤدى ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي
في الدعوى ، وهو التعــــــويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن
عليـه بطريـق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض
دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ،
فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق