الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

الطعن 301 لسنة 74 ق جلسة 26 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 122 ص 738

برئاسة السيـد القاضي / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موسى ، عبد الله لملوم ، عمران محمود عبد المجيد وحاتـم كمال نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) أوراق تجارية " الكمبيالة " .
(1) قبول المسحوب عليه الكمبيالة . ماهيته . أثره . صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها . مؤداه . عدم جواز تمسكه قبل الحامل بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع . علة ذلك . أثره . عدم سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم .
(2) سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل الساحب . شرطه . إثبات الساحب تقديم مقابل الوفاء إلى المسحــــوب عليهم وغيرهم من الملتزمين دون المسحوب عليه القابل . م 447 ق 17 لسنة 1999 المقابلة للمواد 169 ، 170 ، 171 ق التجارة القديم . سريان أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر م 470/7 ق التجارة . عدم إثبات الطاعن تقديمه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . أثره .
(3) إعلان " إعلان الأحكام " .
إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه . وجوبه . لشخصه أو في موطنه الأصلي لسريان ميعاد الطعن في الحكم . العلم الحكمي . عدم كفايته لسريان هذا الميعاد . علة ذلك . امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني .
(4، 5) إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : التحقق من صفة مستلم الإعلان " " الإعلان في موطن الأعمال " .
(4) تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه . صحيح .
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي . لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
(5) محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي . الإقامة الفعلية . ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . " مثال بشأن توجيه الإعلانات للطاعن والمتعلقة بنشاطه على مقر الشركة الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة .
(6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عـنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
(7) أوراق تجارية " التقادم الصرفي " .
استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سنـد لأمر رغم إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . خضوع محررها لكافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم بمضي ثلاث سنوات . المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
(8) تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته . م 281 مرافعات . " مثال بشأن انقطاع التقادم في المطالبة بقيمة سندات إذنية " .
(9) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريان الفوائد ".
الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة بها . م 226 مدني . احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذاً للأمــر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها في الحال في ميعاد الاستحقاق ، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده .
2 - إذ كان المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 447 منه – المقابلة - للمواد 169 ، 170 ، 171 من قانون التجارة القديم - على سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبـل الساحب الذى أثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلـى المسحـوب عليهــم وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه القابل ، وقد أفاد مشروع القانون في هذا الشأن من المادة 15 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف التي لا تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل الوفاء من عدمه نظراً لعدم تعرض الاتفاقية لتنظيم مسألة مقابل الوفاء – المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة - لما كان ذلك ، وكانت أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بأحكام الكمبيالة تسرى على السند لأمر طبقاً للبند السابع من المادة 470 من قانون التجارة ، وكان الطاعن لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، ومن ثم فلا يستفيد من ذلك .
3 - المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها إلا بإعلان الحكم علماً يقينيا أو ظنيا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتنــــــاع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك للجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنيا .
4 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي ، وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على شخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
5 - النص في المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعليـة عنصراً لازمًا في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً ، وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تم إعلانه بأمر الرفض على شركة .... التجارية الخاصة به الكائنة .... بالدقي ، وقد تسلم الإعلان الموظف المختص في 29/7/2001 ووقع عليه ، ولم يتم إعلان الطاعن بالدعوى في مواجهة النيابة ، وإنما كان ذلك بخصوص الإنذار بالوفاء والمعلن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 26/5/2001 لرفض الموظف المختص الاستلام ، ولما كان الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة أنها حررت من الطاعن لأمر وإذن شركة ..... المصرية ، وثابت بها أن القيمة وصلت بضاعة وأثبت بالسندات اسم الشركة الخاصة بالطاعن ، ومن ثم يصح توجيه الإعلانات للطاعن على مقر شركته التجارية وهي المكان الذى يباشر فيه تجارته لأن تلك الإعلانات متعلقة بنشاطه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
6 - المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسبـاب الطعـن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه بالوجه سالف الذكر من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ولم يوضح المقصود منه بياناً دقيقاً ، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
7 - مفاد النص في المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم ـ بالنسبة لبعض السندات دون البعض الآخر ـ والتي كانت تجعل التقادم خمسيا ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبيـن قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات .
8 - التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الحالي ، والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات الإذنية سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون المذكور فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني ، فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة وهي ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر أساس المطالبة يستحق أولها في 2/6/1996 والأخيرة في 25/12/1996 فإنه تحسب مدة التقادم طبقاً للقانون القديم وتستكمل مدته بخمس سنوات تنتهى في المدة من 2/6/2001 حتى 25/12/2001 حسب كل سند وتاريخ استحقاقه ، ولما كان البنك المطعون ضده قد طلب إصدار أمر الأداء بتاريخ 19/6/2001 أي بعد انقضاء مدة التقادم فيما يتعلق بالسند المستحق الدفع في 2/6/1996 ، وكذا السندين مستحقي الدفع في 12/6/1996 ، وقبل انقضاء مدة التقادم بالنسبة لباقي السندات طبقاً للقانون القديم الذى يحكم السندات محل المطالبة ، ومن ثم يغدو الدفع بالتقادم سديداً بالنسبة للسندات الثلاثة السالف ذكرها ، وغير سديد فيما يتعلق بباقيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما يتعلق بالسندات الثلاثة آنفة البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
9 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانــون علــــى غير ذلك ، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقاضي سلطة في التقدير ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد عليه يكون من وقت المطالبة به ، سيما وأن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد أن رفض طلبه إصدار أمر أداء ضد الطاعن . أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدى له مبلغ مليون وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سبعة عشر سنداً إذنيا يستحق أولها في 2/6/1996 وآخرها في 25/12/1996 ، وهذه السندات حررت لأمر وإذن شركة ..... التي ظهرتها للبنك تظهيراً تأمينيا ، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بمبلغ المطالبة رغم إنذاره في 26/5/2001 فقد أقام الدعوى ، وبجلسة 15/9/2001 حكمت المحكمة للبنك المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الإنذار بالوفاء حتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن البنك المطعون ضده لم يحرر بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل التداعي طبقاً لنص المادة 447/1 من قانون التجارة الجديد ، واكتفى بإنذاره بالوفاء الحاصل في 26/5/2001 بحسبانه يقوم مقامه ، في حين أن هذا الإنذار لم يعلن له إعلاناً قانونيا صحيحاً بما يبطله ، ولازم ذلك بطلان بروتستــــو عدم الدفــــع لعدم تحريره أصلاً في الميعاد القانوني ، وهو ما دفع به فعلاً ، وإذ قصر الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفع بما يواجهه ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذاً للأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها في الحال في ميعاد الاستحقاق ، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده ، كما أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 447 منه " هذه المادة تقابل المواد 169 ، 170 ، 171 من قانون التجارة الملغى " على سقوط حقوق حامل الكمبيالة المهمل قبل الساحب الذى أثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليهم وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه القابل ، وقد أفاد مشروع القانون في هذا الشأن من المادة 15 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف التي لا تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل الوفاء من عدمه نظراً لعدم تعرض الاتفاقية لتنظيم مسألة مقابل الوفاء – المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة . لما كان ذلك ، وكانت أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بأحكام الكمبيالة تسرى على السند لأمر طبقاً للبند السابع من المادة 470 من قانون التجارة ، وكان الطاعن لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، ومن ثم فلا يستفيد من ذلك ، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ إن البنك المطعون ضده لم يعلنه بالدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً ، لأن الإعلان تم في مواجهة النيابة العامة دون أن تسبقه ثمة تحريات للتعرف على محل إقامته الذي كان ينبغي عليه إعلانه عليه ، وهو ... بالجيزة ، بعد تركه للعنوان القديم ..... الذي جرى إعلانه فيه ، ولازم ذلك بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده ، ولذا فقد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات في رفعها ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه على الرد على هذا الدفع الجوهري ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أنه المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها إلا بإعلان الحكم علماً يقينيا أو ظنيا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضــــر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عـن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك للـجهة الإداريــــة أو النيابة العـــــامة حـــسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنيا – وأن المحضر غـير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طـالما أنه خوطب في موطنه الأصلي ، وأنه يكفي لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على شخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه – كما أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازمًا في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً ، وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تم إعلانه بأمر الرفض على شركة .... التجارية الخاصة به الكائنة ..... بالدقي ، وقد تسلم الإعلان الموظف المختص في 29/7/2001 ووقع عليه ، ولم يتم إعلان الطاعن بالدعوى في مواجهة النيابة ، وإنما كان ذلك بخصوص الإنذار بالوفاء والمعلن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 26/5/2001 لرفض الموظف المختص الاستلام ، ولما كان الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة أنها حررت من الطاعن لأمر وإذن شركة ..... المصرية ، وثابت بها أن القيمة وصلت بضاعة وأثبت بالسندات اسم الشركة الخاصة بالطاعن ، ومن ثم يصح توجيه الإعلانات للطاعن على مقر شركته التجارية وهى المكان الذى يباشر فيه تجارته لأن تلك الإعلانات متعلقة بنشاطه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه في الدفع الثاني المتعلق بتطبيق نص المادة 14 من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، وقد قصد بهذا البيان أن تحــدد أسبـاب الطعـن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه بالوجه سالف الذكر من أسباب طعنه على الحكم المطعون فـيه ولم يـوضح المقصود مـنه بــياناً دقيقاً ، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول متعيناً رفضه .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني للسبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إن الحق في المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل التداعي قد سقط بالتقادم ، ذلك أن استحقاقها يقع ما بين تاريخي 2/6/1996 ، و25/12/1996 ، ومن ثم يسرى عليها التقادم الخمسي طبقاً لقانون التجارة القديم ، وإذ أتى القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 في المادة 465 منه – المعمول به من 1/10/1999 – وجعل مدة التقادم ثلاثية ، وكانت المدة المتبقية من التقادم الخمسي المشار إليه – المنطبق على واقعة الدعوى – في التاريخ الأخير أقل من التقادم الثلاثي الجديد ، فإن تقادم ذلك الحق يكتمل بانقضاء هذه المدة وحدها طبقاً لنص المادة 8/1 من القانون المدني سيما ولم يقطعها ثم إجراء قاطع للتقادم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الإنذار بالوفاء الحاصل للطاعن في 26/5/2001 قد قطع مدته في حين أنه لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه بالدفع ، ولا يُعد من الإجراءات القاطعة للتقادم ، هذا إلى أنه لم يعلن للأخير إعلاناً قانونيا صحيحاً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، بالنسبة لبعض السندات دون البعض الآخر ، ذلك أن مفاد نص المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والتي كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبيـن قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات ، وأن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الحالي ، والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات الإذنية سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبهـــا إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون المذكور فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني ، فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر أساس المطالبة يستحق أولها في 2/6/1996 والأخيرة في 25/12/1996 فإنه تحسب مدة التقادم طبقاً للقانون القديم وتستكمل مدته بخمس سنوات تنتهى في المدة من 2/6/2001 حتى 25/12/2001 حسب كل سند وتاريخ استحقاقه ، ولما كان البنك المطعون ضده قد طلب إصدار أمر الأداء بتاريخ 19/6/2001 أي بعد انقضاء مدة التقادم فيما يتعلق بالسند المستحق الدفع في 2/6/1996 ، وكذا السندان مستحقا الدفع في 12/6/1996 ، وقبل انقضاء مدة التقادم بالنسبة لباقي السندات طبقاً للقانون القديم الذى يحكم السندات محل المطالبة ، ومن ثم يغدو الدفع بالتقادم سديداً بالنسبة للسندات الثلاثة السالف ذكرها ، وغير سديد فيما يتعلق بباقيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما يتعلق بالسندات الثلاثة آنفة البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني للسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه باحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالوفاء الحاصل في 26/5/2001 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقاضي سلطة في التقدير ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد عليه يكون من وقت المطالبة به ، سيما وأن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الشأن .   
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده بصفته مبلغ 1405000 جنيه مخصوماً منه مبلغ مقداره 266000 جنيه الذي سقط بالتقادم والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من 19/6/2001 تاريخ رفض إصدار أمر الأداء وحتى تمام السداد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق