الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2017

الطعن 442 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 هيئة عامة ق 2 ص 881

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة ، ومختار مصطفى رضوان ، ومحمد صبري ، وجمال المرصفاوي ، ومحمد محمد محفوظ ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي ، ومحمود عزيز الدين سالم ، وحسين سامح ، ونصر الدين عزام ، ومحمد أبو الفضل حفني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقوبة "وقف تنفيذها ". تموين
سريان القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة 1945 المعدل من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها . علة ذلك : ورود هذا القيد في أصل التشريع الذي صدر قرار وزير التموين استنادا إليه بناء على التفويض المحدد فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً، ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه: "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 26 يوليه سنة 1964 بدائرة مركز أبنوب: لم يخطروا مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم خلال الميعاد المحدد قانونا. وطلبت عقابهم بالمادتين 7 و8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمادة 10 المعدلة بالقرار 167 لسنة 1945 والمادة 54 المعدلة بالقرار 115 لسنة 1946. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ... وقررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة بالمحكمة لتقضي فيها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضدهم عن تهمة عدم إخطارهم مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم في الميعاد المحدد قانونا بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقا للمادة الأولى من ذلك القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذا للقانون - ومن بينها القرار رقم 504 لسنة 1945 الذي تتضمن المادة 54 منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه - مقيدة بذلك الحظر، فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ما يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 - المؤثمة للجريمة التي دين بها المطعون ضدهم - بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقا لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
وحيث إنه لما تقدم، فإن الهيئة العامة ترى إقرار ما جرى به قضاء هذه المحكمة من تقيد قرارات وزير التموين - الصادرة تنفيذا للمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها وذلك بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة. هذا ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 في شأن بطاقات التموين الذي صدر في 27 من يونيه سنة 1966 هو القانون الأصلح للمطعون ضدهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ومن ثم فهو الواجب التطبيق عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق الفقرة الأولى من المادة 26 من قرار وزير التموين المشار إليه وتغريم كل من المطعون ضدهم خمسة جنيهات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق