جلسة 13 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال
وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(62)
الطعن 9567 لسنة 80 ق
(1) ضرب" ضرب أفضي إلى موت " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال
لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضي إلى موت .
(2) رابطة
السبيبة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
رابطة
السببية في المواد الجنائية . حدودها كون المجنى عليه مصابا بحالة مرضية سابقة .
لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة بطريق غير
مباشر .
مثال .
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها .
سرد روايات الشاهد إذا تعددت غير لازم . تورد
ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها .
تناقض أقوال
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه .
الجدل
الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " بوجه عام
" " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . تحديدها " .
اختلاف الشهود في تحديد مكان الحادث على وجه
الدقة . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى في قوله : " ... حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ... وبين زوجة
أخيه المدعوة ... (طاعنة) وولديها ... ( محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم ) و...
(طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى
يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى
مشاجرة تعدى فيها كل من ... و... و... على المجنى عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى
عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة
وقان بفتح الباب فدخلت والدته ... وشقيقه بشقة المجني عليه وقاموا جميعاً
بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة
والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء
حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة
ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع
المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن
المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي
على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته " .
وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود
الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه بين واقعة
الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي
إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ من المقرر أن وقد دلل الحكم على توافر رابطة
السببية مما حصله من تقرير الصفة التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن
ما تعرض له المجنى عليه من فعل الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى
حدوث الانفعال النفساني الذى من شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب
المجنى عليه وهو الذى أودى بحياته ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل
حصولها عن الإصابات التي أحدثاها ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه
بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى
عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى الطاعنة هي
زوجة شقيق المجنى عليه وأن المتهمين الثاني والثالث الطاعن هما أبناء شقيق المجنى
عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه ....
" . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3ــــ من المقرر إن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا
ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان
أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ،
وتناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -
كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا
يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من
إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في
شأن مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل
المجنى عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد
المكان على وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في
منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخر أنهم : أ - ضربوا ... عمداً بأجسام صلبة راضة ( عصى ) على أجزاء متفرقة من
جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم
يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات. ب
- أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصي) دون أن يوجد لحملها
مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً والدة المجنى عليه بمبلغ
... على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً
بالمادة 236/1 من قانون العقوبات , والمادتين 1 /1 ، 25 مكرر / 1
من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم "1"
الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 95 ، 111 /2 ، 122 / 2 من القانون 12
لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 مع أعمال نص المادتين 17 ، 32 من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات
عما أسند إليهما . وبمعاقبه المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند
اليه وبإلزام المتهمين الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه عرض لواقعة الدعوى وإسناد
الاتهام وأدلة الثبوت على خلاف الواقع والقانون ، فدانهما بالجريمة رغم انقطاع
علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجنى عليه وبين وفاته الناجمة عن علة في القلب
لا يعلم بها أى من الطاعنين . واستند في الإدانة على أقوال الشهود رغم تعدد
رواياتهم في تصوير الواقعة ومكان حدوثها والأداة المستخدمة ، وهو ما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : "
... حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه ... وبين زوجة أخيه المدعوة ... (طاعنة)
وولديها ... محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم و... (طاعن) بسبب وضع الأخيرة
ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه
ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من
... و... و... على المجني عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب
فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت
والدته ... وشقيقه بشقة المجنى عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن
كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء
متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة
تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى
منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع
المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ،
وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر
المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى
موته ". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من
أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه
بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها . ودلل الحكم على توافر رابطة السببية مما حصله من تقرير الصفة
التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن ما تعرض له المجنى عليه من فعل
الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى حدوث الانفعال النفساني الذى من
شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب المجنى عليه وهو الذي أودى بحياته
ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التي أحدثاها
ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما
به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم
صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى -
الطاعنة - هي زوجة شقيق المجنى
عليه وأن المتهمين الثاني والثالث -
الطاعن - هما أبناء شقيق المجنى
عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه ... "
. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها
، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به
منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتناقض الشهود وتضاربهم
في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع
للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة
النقض . وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في شأن
مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل المجنى
عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد المكان على
وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق
الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق