برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد
رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
--------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها
في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى "
محكمة
الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء . شرطه .
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك
" .
أخذ الحكم
بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهري للخصـوم . قصور .
(3) إثبات " الواقعة محل الإثبات " .
الواقعة محل
الإثبات . من شروطها . أن تكون الواقعة متنازعاً عليها . يجب على القاضي اعتبارها
كذلك . سكوت الخصم كاف لاعتبارها كذلك . تسليم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها .
أثره . اعفاء المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به .
(4) أوراق
تجارية " السند الإذني " . تزوير " الادعاء بالتزوير : المحررات المدعى
بتزويرها : المحرر العرفي " .
تمسك الطاعن
بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير بدفاع حاصله أن البنك المطعون ضده حصل خلسة
على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى . طعنه على الصلب وقضاء الحكم
المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير بناء على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن التوقيع
يخص الطاعن . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها
تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت في الأوراق
.
2 ـــ
إذا ما أبدى الخصوم أمامها – محكمة الموضوع - دفاعاً جوهرياً يتغير بالرد عليه وجه
الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً
على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً .
3ـــــــ يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات , عدة شروط بعضها يقتضيه
نظام الإثبات القضائي ، هي أن تكون الواقعة متنازعاً فيها , وأن تكون محددة ,
والآخر يستلزمه القانون ، هي أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى , وجائزة القبول ,
فإذا خلت الواقعة من النزاع ، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له , ويجب علـى
القاضي اعتبارها ثابتة ، ويكفى لاعتبارها كذلك - ولا يجوز تبعاً لهذا تكليف المدعى
بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه , أو
اعترافه بها , بل يكفى سكوته رغم أن قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات
الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه وقد جرى قضاء هذه
المحكمة بوجوب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها ، فإذا سلم الخصم بالوقائع
المدعاة أو بعضها ، فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف
به .
4 ــــــ
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير أن البنك
المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى حال
توقيعه مستندات أخرى وقام بملء بياناته وانصب طعنه على صلب ذلك السند وليس التوقيع
، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيع الثابت أسفل السند
الإذني محل النزاع للطاعن والذى لم يكن محل طعن , ورتب الحكم المطعون فيه قضاءه
برفض الطعن بالتزوير وصحة السند الإذني دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن من أن
طعنه قد انصب على صلب السند , وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع
ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بالتزوير على السند
محل النزاع ممـا يكـون معه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق -
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 تجارى الجيزة
الابتدائية ، وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء ، ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن
والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له مبلغ 1450000 جنيه ، وذلك على سند من القول إنه
يداينهما بسند إذني بهذا المبلغ مؤرخ في 16 من مـارس سنة 2000 , وأنهما امتنعا عن
السداد رغم تحرير بروتستو عدم الدفع فتقدم بطلبه موضوع الدعوى ، وبتاريخ 27 من
ديسمبر سنة 2002 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا
للبنك المطعون ضده المبلغ المطلوب وفوائده بمقدار5% من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم .... لسنة 121 ق ، وادعى بالتزوير على السند الإذنى محل الدعوى . ندبت المحكمة
قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى , وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28
من يونيو سنة 2006 برفض الطعن بالتزوير وبصحة السند الإذني محل الدعوى وبتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –
في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،
وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بإعلان شواهد التزوير أن البنك
المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض حال تحريره مستندات أخرى وكتب زوراً فوق
التوقيع المختلس السند الإذني موضوع الدعوى ، إلا أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى
قصر بحثه على التحقق من صحة التوقيع وحــــده على السند الذى لم يكن محل منازعة ،
وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى ، ولم يُعن بإيراد
هذا الدفاع رغم أنه دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل
الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت في الأوراق وأنه إذا ما
أبدى الخصوم أمامها دفاعاً جوهرياً يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت
بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن
حكمها يكون معيباً . وإنه يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات , عدة شروط بعضها
يقتضيه نظام الإثبات القضائي ، هي أن تكون الواقعة متنازعاً فيها , وأن تكون محددة
, والآخر يستلزمه القانون ، هي أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى , وجائزة القبول ,
فإذا خلت الواقعة من النزاع ، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له ، ويجب على
القاضي اعتبارها ثابتة ، ويكفى لاعتبارها كذلك ولا يجوز تبعاً لهذا تكليف المدعى
بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه ، أو
اعترافه بها , بل يكفى سكوته رغم أن قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات
الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه وقد جرى قضاء هذه
المحكمة بوجوب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها ، فإذا سلم الخصم بالوقائع
المدعاة أو بعضها ، فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف
به . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير أن
البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى
حال توقيعه مستندات أخرى وقام بملء بياناته وانصب طعنه على صلب ذلك السند وليس
التوقيع ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيع الثابت أسفل
السند الإذني محل النزاع للطاعن والذى لم يكن محل طعن ، ورتب الحكم المطعون فيه
قضاءه برفض الطعن بالتزوير وصحة السند الإذني دون أن يعرض إلى ما تمسك به
الطاعن من أن طعنه قـد انـصب على صـلب السند ، وإذ لم يعرض الحكم
المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره
على الادعاء بالتزوير على السند محل النزاع ممـا يكـون معه مشوباً بالقصور والفساد
في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق