جلسة 25 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فيهم.
---------------
(48)
الطعن رقم 5064 لسنة 63
القضائية
(1، 2 ) إعلان
"إعلان الطعن: الإعلان في الموطن المختار". نقض. استئناف. بطلان.
(1)إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان
الطعن في الموطن المختار. حالتاه. أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون
المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي. إعلان الطعن - في
غير هاتين الحالتين - في الموطن المختار غير صحيح. م 214/ 1 مرافعات.
(2)إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة بمكتب المحامي
الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض والإحالة. إثبات المحضر إجابة
المحامي عند الإعلان بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ
مكتبه موطناً مختاراً. أثره. بطلان الإعلان.
(3)إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض.
تخلف الخصم عن الحضور
أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة. أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة
تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيد الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة........ وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة.
3 - إذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان (بطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة) لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 6409 لسنة 1981 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
القسمة المؤرخ 21/ 9/ 1973 فيما تضمنه من فرز وتجنيب نصيبها البالغ مساحته 3 س, 5
ط, 4 ف أرضاً زراعية موضحة بالصحيفة والتسليم. قضت المحكمة بالطلبات وألزمتها
المصروفات فاستصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى
على أساس كامل مساحة الأرض موضوع عقد القسمة البالغ مساحتها 2 س، 9 ط، 52 ف وقدرت
الرسوم بمبلغ 13037 جنيه و250 مليم. عارضت الطاعنة في هذا التقدير بتقرير بقلم
كتاب المحكمة طالبة تعديل مقدار الرسوم وفقاً لأحكام قانون المرافعات على سند من
أن قلم الكتاب عول في تقديره على التحريات على حين كان يتعين أن يتم التقدير طبقاً
لمقدار الضريبة المربوطة وأنها لا تلتزم إلا بالرسوم المستحقة على حصتها التي
اختصت بها بموجب عقد القسمة. قضت محكمة المنصورة الابتدائية بتعديل أمر التقدير
بجعل الرسم المستحق 1042 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم
402/ 36 ق وبتاريخ 31/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون
ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 881/ 55 ق وبتاريخ 8/ 2/ 1990 نقضت
لمحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجل المطعون ضدهما
السير في الاستئناف. وبتاريخ 17/ 1/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
التظلم وتأييد قائمة الرسوم المتظلم منها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض,
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه
عول في قضائه بعد تعجيل الاستئناف - وبعد نقض الحكم والإحالة - على الإعلانات التي
وجهت على محلها المختار "مكتب محاميها" السابق على هذه المرحلة رغم أن
وكالته انتهت الأمر الثابت من إفادة المحضر القائم بالإعلان وإذ لم تمثل في
الجلسات التالية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك لأن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار
لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في
ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في
صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي, وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في
الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض
والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة
السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيده
الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة 17/
2/ 1991 وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض
والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض
فإنها تكون باطلة، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد
النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة وإذ
قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان فإنه يكون معيباً
بالبطلان مما يوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث
السبب الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق