الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1649 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2014

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  منصور العشـرى  نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد منيعم ,  محمـد خلـف   
     خالـد مدكـور و أحمـد قاعـود         نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أحمد المهدى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 3 من شعبان سنة 1435هـ الموافق 1 من يونيه سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1649 لسنة 72 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للملاحات بصفته.
ومقره المكس – الدخيلة - الإسكندرية . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيد / .......  . المقيم ....... بورسعيد .  لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يوم 27/7/2002 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئـــــــنـاف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 29/5/2002 فى الاستئنـــــــاف رقـــــم ....ز لسنـة 41 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 6/8/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها ودفعت فيها ببطلان الطعن .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظره جلسة 1/6/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصـدرت الحكــم بجلسـة اليوم .
-------------
المحكمــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيد القاضى المقــرر / ... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة ( شركة النصر للملاحات ) وآخر - رئيس قطاع فرع الشركة ببورسعيد – بطلب الحكم بندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة له فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للإعلان الصادر منها وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ولم يتجاوز سنه الخمسين عاماً ، وله مدة خدمة فعلية مسددة التأمينات تزيد على الثلاثين عاماً ، وإذ يستحق صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة منها وفقاً للبند (د) من نظام الخروج للمعاش المبكر الاختياري الذى أعلنت عنه وانتهت خدمته وفقاً له مكتفية بصرف مبلغ يقل عن المستحق فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره بإلزام الطاعنة والمدعى عليه الثانى المذكور بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 11445 جنيه باقى مستحقاته من تعويض الخروج للمعاش المبكر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم .... لسنة 41ق ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت فيها الرأى فى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام المحكوم عليه الثانى رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد فى موضوع غير قابل للتجزئة بالمخالفة للمادة 218/1 و 2 مرافعات . 
وحيث إنه لما كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم المطعون ضده ( رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد ) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صورياً ذلك أن الطاعنة تمثله وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلبا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الدفع الذى أثارته النيابة بشأن بطلان الطعن لعدم اختصامه أمام هذه المحكمة على غير أساس . 

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . 
وفى بيان ذلك الوجه الثانى من السبب الأول تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لكون المحامية التى قامت بإعدادها والتوقيع عليها وإجراءات قيدها كانت فى ذلك الوقت تحت التمرين وبالتالى فلا يجوز لها أن توقع على صحف الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ، كما تمسكت بأن الأستاذ / .... يعمل محامياً بالهيئة لقومية للتأمين الاجتماعى ببورسعيد وليس له الحق فى مزاولة أعمال المحاماة لغير عمله ومن ثم فإن حضوره وإبداء دفاعه بالجلسات وأمام الخبير عن المطعون ضده يعد باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بهذا البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود, ذلك أنه لما كان النص فى المادة 58/2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها " يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / .... المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى فى كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون لا ينال من ذلك توقيع الأستاذة / .... المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هى الأخرى أو تكون هى التى حررتها لأن توقيع المحامى المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعى به ، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " والنص فى المادة 56 من ذات القانون على أن " للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك " مفاده أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه فى ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل فى هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ 21/11/1999 أن الاستاذ / .... والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / .... المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم .... /ب لسنة 1998 عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان ، فضلاً عن أنه لما كان عمل الخبير فى الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادى فى الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب فى الدعوى أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح – المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات – مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم فإن عدم حضور محامى الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر فى سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادى فى الدعوى وما ينتهى إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . 

وحاصل النعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثانى تقول إنها لا تلتزم بصرف المكافأة التعويضية وفقاً لقواعد وشروط نظام المعاش المبكر الاختيارى المعلن عنه لديها إلا عن مدد الخدمة المسددة التأمينات والمدرجة بملف خدمة العامل حتى نهاية آخر ميعاد محدد لقبول طلبات المتقدمين للاستفادة من هذا النظام فى 14/5/1998 ، ولما كان الثابت أن ملف خدمة المطعون ضده قد جاء خلواً من أى مدد تأمينية أخرى سوى مدة خدمته الفعلية لديها عن الفترة من 19/8/1984 وحتى 30/9/1998 والتى صرف التعويض عنها فعلاً ، كما أنه لم يتقدم بالمدة السابقة المطالب بالصرف عنها قبل نهاية الميعاد المذكور مما لا يستحق الصرف عنها ، فضلاً عن إقراره بصرف كافة مستحقاته لديها وعدم أحقيته فى المطالبة بأى مستحقات أخرى حالاً ومستقبلاً وقبل بذلك الاستفادة من نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى بالمدة المنصرف عنها فقط ، وهو ما تكون دعواه فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالفروق المالية عن مدة تطوعه السابقة بالقوات المسلحة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنـة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وأن تكون حسنه ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضابط الاحتياط أو أن تكون سيئة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/5/1998 نظاماً لترك الخدمة الاختيارى التعويضى " المعاش المبكر " تضمن نظاماً لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه – قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينه لقاء مزايا محددة وفقاً للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التى تقل عن خمسين عاماً ، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة فى 19/8/1984 وانتهت خدمته بناء على طلبه طبقاً لنظام المعاش المبكر السالف فى 30/9/1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة فى الفترة من 11/10/1971 وحتى 17 /1/1979 " مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات " وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزاميه فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب فى أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها ، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقاً لنظام المعاش المذكور ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم لقضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق