برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى ، إيهاب الميداني ومحمد
عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) قانون
" تفسير القانون : التفسير القضائي " .
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه . لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة
جلية المعنى .
(2 - 4) تحكيم " هيئة
التحكيم " .
(2) رد أحد المحكمين للريبة في حياده . سبيله . تقديم طلب كتابي إلى هيئة
التحكيم برده خلال أجل محدد . شرطه . بيان أسباب عدم الاطمئنان للمحكم . عدم تنحى
المحكم المطلوب رده خلال الأجل المحدد . أثره . التزام هيئة التحكيم بإحالة الطلب
إلى المحكمة المختصة وفق م 9 ق 27 لسنة 1994 . لا يغير ذلك من أحقية هيئة التحكيم
في استكمال إجراءات التحكيم . م 19 ق 27 لسنة 1994 المستبدلة بق 8 لسنة 2000 .
(3) خلو القانون 27 لسنة 1994 من بيان إجراءات طلب رد المحكم أمام المحكمة المختصة
. أثره . استكمال إجراءات الرد بإجراءات التقاضي وفقاً للمواد من 148 حتى 165 ق المرافعات
. علة ذلك .
(4) هيئة التحكيم . التزامها بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة .
مؤداه . عدم جواز تصديها للفصل في طلب الرد أو تخييرها مقدم الطلب في اللجوء إلى
المحكمة المختصة . علة ذلك . م 19 ق 27 لسنة 1994 المستبدلة بق 8 لسنة 2000 . انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى عدم التزام هيئة التحكيم بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة
المختصة وأن على طالب الرد اللجوء إلى المحكمة
من تلقاء نفسه بحسبانه صاحب المصلحة . مخالفة للقانون .
(5) تحكيم " بطلان حكم
التحكيم " .
تصدي هيئة التحكيم بالفصل في
طلب رد المحكم دون إحالته للمحكمة المدنية المختصة وفقاً للمادة 9 ق 27 لسنة 1994
. أثره . بطلان حكم التحكيم . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية
المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض
النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى
تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .
2- مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن
التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أن
المشرع استهدف بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى
المحكمين أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق
بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه
لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له
مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب
التي كون من خلالها عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم التي عليها - إذا لم يتنح المحكم
المطلوب رده – إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة
التاسعة من ذات القانون دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر
التحكيم .
3- على طالب الرد – رد المحكم - إذا ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات
هذا الطلب أمام المحكمة سالفة الذكر وفقاً لما نظمته المواد 148 حتى 165 من قانون
المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءات التقاضي وذلك بالنظر إلى
خلو مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من بيان لها .
4- إذ كان الثابت من مدونات حكم التحكيم الصادر بجلسة 21/2/2007 أن
الشركة المحتكم ضدها طلبت رد الدكتورة / ... رئيسة هيئة التحكيم مستندة في ذلك أن
شقيقها المستشار / ... يعمل لدى البنك المحتكم وهو ما يثير شكوكاً حول حيدتهـــا ،
ولما كان القانون سالف البيان يتعين إزاء تقديم الشركة المحتكمة طلب رد رئيس
الهيئة وفقاً لمبررها فإنه كان يتعين على هذا المحكم في هذه الحالة أن يحيل هذا
الطلب إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994
وتستمر في نظر طلب موضوع التحكيم ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات الرد أمام
المحكمة المختصة إلا أنه ولما كانت الهيئة لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية
بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك وإنما مستشاراً قانونياً
من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن
اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على
طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة
والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب
الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء ، رغم أنها
قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التي ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة
البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد
المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ
طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أنه لا
يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن هيئة التحكيم هى
المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقى الإجراءات وفق البيان السابق بما
يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد
رئيسة هيئة التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب يدخل في
اختصاص المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة
1994 المعـدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتي عليها فحسب مجرد الإحالة ويكون على
طالب الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد 148 حتى 165 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر الذى يكون
معه حكم التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة
، وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة
أقامت
دعواها رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة ضد البنك المطعون ضده طعناً في حكم
التحكيم الصادر بجلسة 21/2/2007 القاضي بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ أربعة ملايين
وواحد وسبعين ألف جنيه وعوائده على سند من وجود نزاع مالى بين الطاعنة والبنك
المطعون ضده أسفرت عن مديونية الطاعنة وتحرير التسوية المؤرخة 31/7/1996 المتضمنة
شرط التحكيم وأثناء تداوله تقدمت بطلب رد رئيس هيئة التحكيم وقضت هيئة التحكيم
بحكمها سالف البيان مما دعاها إلى إقامة دعواها وبتاريخ 7 من إبريل سنة 2009 قضت
المحكمة الاستئنافية قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . طعنت الطاعنة على هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه على أن هيئة التحكيم غير
ملزمة بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة
بحسبانه صاحب المصلحة وذلك بالمخالفة لنص المادة 19 من قانون التحكيم المعدلة
بالقانون 8 لسنة 2000 إذ تصدت هيئة التحكيم لطلب الرد وتقرر رفضه رغم وجوب إحالته
إلى المحكمة المختصة بغير رسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية
المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض
النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى
تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة
19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 على أنه " 1- يقدم طلب الرد كتابة إلى
هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد
بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة
(9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . 2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق
له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم . 3- لا يترتب على تقديم طلب الرد
وقف إجراءات التحكيم وإذ حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من
إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن " وقد استهدف المشرع
بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى المحكمة أو رد شكوك
الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر
إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي
خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التي كون من خلالها عدم
الاطمئنان إلى هذا المحكم التي عليها إذا – لم يتنح المحكم المطلوب رده – إحالة الطلب
بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون دون
أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر التحكيم ، ويكون على طالب
الرد إذا ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة سالفة الذكر
وفقاً لما نظمته المواد من 148 حتى 165 من قانون المرافعات باعتباره القانون العام
في هذا المقام لإجراءات التقاضي وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم 27 لسنة
1994 من بيان لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم الصادر بجلسة
21/2/2007 أن الشركة المحتكم ضدها طلبت رد الدكتورة / ... رئيسة هيئة التحكيم مستندة
في ذلك أن شقيقها المستشار / ... يعمل لدى البنك المحتكم وهو ما يثير شكوكاً حول
حيدتها ، ولما كان القانون سالف البيان يتعين إزاء تقديم الشركة المحتكمة طلب رد
رئيس الهيئة وفقاً لمبررها فإنه كان يتعين على هذا المحكم في هذه الحالة أن يحيل
هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة
1994 وتستمر في نظر طلب موضوع التحكيم ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات الرد
أمام المحكمة المختصة إلا أنه ولما كانت الهيئة لم تبادر إلى إحالة طلب الرد
مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك وإنما مستشاراً قانونياً
من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن
اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على
طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة
والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب
الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء ، رغم أنها
قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التي ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة
البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد
المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ
طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أنه لا
يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن هيئة التحكيم هى
المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقي الإجراءات وفق البيان السابق بما
يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد رئيسة هيئة
التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب يدخل في اختصاص
المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994
المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتي عليها فحسب مجرد الإحالة ويكون على طالب
الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر الذى يكون معه حكم
التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق