الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (10) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 في القضية المقيدة بجدولها برقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى (بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلي إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف )
وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 20 (مكرر) بتاريخ 19/5/2008
وحيث نصت المادة (49/3) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه :" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم تاريخا آخر
ومن ثمة فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار ورثة الواقف المتوفى هم المستحقون للوقف دون غيرهم وفقا للأنصبة الشرعية.
بناء على ما تقدم
أولا :-- يستبدل بنص المادة (245) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي:
يصبح ما ينتهي في الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية لورثته كل بقدر حصته في الميراث.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (249) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي: يتبع في شأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات القواعد الآتية:
أ‌- يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف أو المأموريات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليه من الوارث المستحق طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه أو من ذوي الشأن وأن يشتمل على اسم الواقف وأسماء الورثة المستحقين الذين تلقى عنهم الوارث الأخير حقه في الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الميراث إليه والبيانات المتعلقة بالعقارات والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح في البندين ثالثا وخامسا من المادة 20
ب‌- يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
1 - الاشهاد الشرعي بالوقف
2 - ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد
3 - كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني
ثالثا: -- يلغى العمل بإحكام المواد أرقام 250، 254/2 من تعليمات الشهر طبعة 2001
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق