الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

انتافاء المصلحة في الغاء قرارات تتصل بعملية انتخابية تخص دورة منتهية لمجلس الشعب

الطعن 57  لسنة 13 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 3
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان. نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 13 قضائية "دستورية".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1033 لسنة 45 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، طالبا الحكم: أولا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة العامة للدائرة السابعة الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1990، بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب للدائرة المذكورة، وما يترتب عليه من آثار، ثانيا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس اللجنة العامة لذات الدائرة بالامتناع عن استبعاد الصناديق أرقام 2، 5، 12، 21، 22، 59، 60، 63، 65، 70، 73، 79، 80، 84، 86، 87، 90، وما يترتب عليه من آثار، ثالثا: وبصفة مستعجلة؛ الأمر بالتحفظ فورا على كافة الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية؛ وهي كشوف الناخبين وجداول الانتخاب ومحافظ اللجان الفرعية واللجان العامة بالدائرة السابعة، التي أجريت الانتخابات بها يوم الخميس الموافق 6/ 12/ 1990، وكذلك بطاقات التصويت ومحاضر الفرز وكافة المحاضر والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي أجريت لعضوية مجلس الشعب باليوم المذكور، رابعا: وبصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب بالدائرة السابعة، وما يترتب على ذلك من آثار، خامسا: وفي الموضوع؛ ببطلان انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال، التي أجريت بالدائرة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحال نظر الدعوى بجلسة 4/ 4/ 1991، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ العشرين من يونيو سنة 1992، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا في ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (20) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص على أنه "يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة (93) من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التي بني عليها مصدقا على توقيع الطالب، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعي – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلا، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه قبلها؛ إذ لا يتصور أن تكون مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية محض مصلحة نظرية غايتها إعمال النصوص التي تضمنها الدستور إعمالا مجردا، تعبيرا في الفراغ عن ضرورة التقيد بها، وما إلى ذلك قصد المشرع بالخصومة الدستورية التي أتاحها للمتداعين ضمانا لمصالحهم الشخصية المباشرة؛ فلا تعارضها أو تعمل بعيدا عنها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك، على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الثامن من يوليو سنة 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 2000، فيما تضمنته من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية. كما قضت بالجلسة ذاتها في القضية رقم 140 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 2000، وقد كانت الفقرة الثالثة تنص على أنه "ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971، وكانت الفقرة الرابعة تنص على أنه "ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال والفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب"، مما مؤداه أن انتخابات مجلس الشعب سنة 1990 جرت بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن ثم كان يتعين حل المجلس إن كان قائما، إلا أن مدته كانت قد انتهت فعليا وقت صدور الحكمين سالفي البيان، وتلا ذلك إجراء انتخابات جديدة عن دورة تالية لمجلس الشعب، تلتها دورات أخرى وفق إجراءات قانونية مستقلة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت القرارات الإدارية موضوع الدعوى الموضوعية قد انتهى سريانها بانتهاء دورة مجلس الشعب التي كان المدعي مرشحا فيها، تأسيسا على أن تلك القرارات تتصل بعملية انتخابية تخص دورة منتهية للمجلس، حلت محلها قرارات أخرى في الدورات التالية؛ منبتة الصلة بالقرارات السابقة عليها، ومن ثم لن يكون للقضاء بإلغائها أي أثر على المركز القانوني للمدعي في دعواه الموضوعية، بعد أن فقدت محلها المتمثل في القرارات الإدارية المطعون عليها، وتبعا لذلك؛ فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لن يكون له أي انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذي تنتفي إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق