الطعن 33 لسنة 38
ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 40
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م،
الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو
والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 38
قضائية "منازعة تنفيذ".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة هذه الدعوى وسائر
الأوراق – في أن المدعين كانوا من بين القضاة الذين أحيلوا إلى مجلس التأديب
والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 2014، المقيدة برقم 14 لسنة 8 قضائية
"صلاحية"، لقيامهم بإنشاء جماعة أطلقوا عليها اسم، "حركة قضاة من
أجل مصر"، روجوا لها في وسائل الإعلام، وعقدوا مؤتمرا صحفيا أذاعوا فيه نتيجة
انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت يومي 16، 17/ 6/ 2012. وقد انتهى مجلس
التأديب إلى الحكم بإحالة بعض المدعين إلى المعاش. وإذ قام المدعون وكذلك النيابة
العامة بالطعن على هذا الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بموجب الطعن رقم 3 لسنة
2015، انتهى هذا المجلس بجلسة 21/ 3/ 2016 إلى الحكم أولا: بقبول طعون القضاة .......،
و.......، و.......، و......، و......، و........، و.......، و........، شكلا،
ورفضها موضوعا، وتأييد حكم مجلس التأديب، القاضي بقبول طلب عدم صلاحيتهم وإحالتهم
إلى المعاش. ثانيا: قبول طعن النيابة العامة على حكم مجلس التأديب القاضي برفض طلب
عدم صلاحية القضاة ........، و.....، و.......، و......، و..........، شكلا، وفي
الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب وقبول طلب عدم صلاحيتهم وإحالتهم إلى المعاش. فقد
أقام المدعون منازعة التنفيذ المعروضة، مستندين إلى انعدام الحكم الصادر عن مجلس
التأديب الأعلى في الطعن رقم 3 لسنة 2015، لاشتراك القاضي/ ......، رئيس محكمة
استئناف القاهرة، الذي طلب إحالتهم إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، في سماع
تلك الدعوى والحكم فيها بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/
9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية
الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، التي كانت تنص على أن "ولا يمنع من
الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع
الدعوى التأديبية"، وأيضا لاشتراك القاضي ....... في عمل من أعمال التحقيق
والإحالة بالنسبة للمدعين، وإحالتهم إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، ثم
اشتراكه في سماع الدعوى المقامة ضدهم والحكم فيها، بالمخالفة لحكم المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه سلفا، وكذلك حكمها في القضية رقم 272 لسنة 24 قضائية
"دستورية"، لمشاركته في إصدار الإذن بإجراء التحقيق مع المدعين وطلب
انتداب مستشار لمباشرته، وبالتالي فقد توافرت في جانبه حالة من حالات عدم الصلاحية
لنظر الطعن المقام منهم في حكم مجلس تأديب القضاة المشار إليه، فضلا عن سابقة
إبدائه رأيه في طعن مماثل مما يصعب معه تحوله عن رأيه السابق.
وقال المدعون أن حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 3 لسنة 2015
منعدم أيضا لاشتراك القاضيين ........... و........ – نائبي رئيس محكمة النقض – في
الهيئة التي أصدرت الحكم في ذلك الطعن حال كونهما ليس لهما قانونا ولاية الجلوس
ضمن تلك الهيئة، لأنهما ليسا من بين النواب الأحدث في درجة نائب رئيس محكمة النقض،
مما يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية
"دستورية"، ويخالف أيضا حكم المادة (107) من قانون السلطة القضائية
الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ويضحى
هذا الحكم معدوما لتجرده من أركانه الأساسية، وقوامها صدوره من قاض له ولاية
القضاء، وهو ما يوفر سببا صحيحا لمنازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا،
للقضاء بعدم الاعتداد به، لمخالفته مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار
إليه.
وأضاف المدعون أن مجلس التأديب الأعلى في الطعن المشار إليه حرمهم من
ضمانة الدفاع، ولم يمكنهم من حضور محام لتمثيلهم والدفاع عنهم بالمخالفة لحكم
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية"،
كما أن هذا المجلس رفض التصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية على نصي الفقرة الثالثة
من المادة (106)، والفقرة الثالثة من المادة (111) من قانون السلطة القضائية.
كما أستند المدعون في طلباتهم إلى أن الحكم المنازع في تنفيذه لم ينطق
به في جلسة علنية، بالمخالفة لنص المادة (187) من الدستور، والمواد (18، 107، 211)
من قانون السلطة القضائية، وحكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 1/ 4/ 1978 في القضية
رقم 17 لسنة 7 قضائية "دستورية"، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 3/ 4/ 1999 في القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية "دستورية“، كما خلا ذلك
الحكم من بيان مكان انعقاد المجلس.
بتاريخ 28/ 7/ 2016، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا
صحيفة هذه الدعوى، طالبين في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن مجلس
التأديب الأعلى في الدعوى رقم 3 لسنة 2015 "عدم صلاحية"، والاستمرار في
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 151 لسنة 21
قضائية "دستورية" و3 لسنة 8 قضائية "دستورية" و133 لسنة 19
قضائية "دستورية" و83 لسنة 20 قضائية "دستورية" و34 لسنة 16
قضائية "دستورية" و272 لسنة 24 قضائية "دستورية" و9 لسنة 6
قضائية "دستورية"
و6 لسنة 13 قضائية "دستورية" و17 لسنة 7 قضائية "دستورية" و1
لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء" و3 لسنة 21 قضائية "منازعة
تنفيذ" و19 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار
الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق