إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (2) بتاريخ 7/4/2004 بشأن إذاعة أحكام
القانون رقم 84/2004 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشور الفني رقم
(3) بتاريخ 11/4/2004 بشأن إذاعة قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم
178/2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سالف الذكر، فقد أخطرنا السيد
المستشار/ مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 9
بتاريخ 14/1/2008 بشأن قيام المصلحة بتسجيل كيانات تحت مسمى شركات مدنية أو مراكز
تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاستيثاق من استيفاء الجمعيات
للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 84/2002 ووجه سيادته إلى : مراعاة عدم
القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي
عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية الخاضعة لأحكام القانون رقم
84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية من الجهة
الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات
على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها عدم القيام بأي إجراء من
إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس
الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية والخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل
هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية على ذلك من الجهة الإدارية
المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن نكون
معتمدة بخاتم شعار الدولة.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب
والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أي
مخالفة بشأن ذلك على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق