الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 1069 لسنة 74 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 449

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . أثره . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض .
(2) إفلاس " إدارة التفليسة " .
تكييف المحكمة دعوى الطاعن باستبعاد المتجر الخاص به من أموال تفليسة المطعون ضده بأنها دعوى استرداد تحكمها م 626 وما بعدها من ق 17 لسنة 1999 والقضاء على أثر ذلك بسقوطها بالتقادم وفقاً لنص م 623 من ذات القانون . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الإسكندرية الابتدائية طالباً استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني وإزالة الأختام الموضوعة عليه وتصحيح الإجراءات عن طريق النشر بالجريدة المحددة تأسيساً على أن هذا المتجر مملوك له ولا صلة للمفلس به لذا أقام دعواه . بتاريخ 29 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمــة بعـدم قبـول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . استأنف الطاعن هذا الحكـم بالاستئناف رقم ...... لسنة .... الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23 من يونيه سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد وفيه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعـــوى لرفعها بعد الميعاد لمرور أكثر من سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 رغم أن الدعوى أقيمت في ظل قانون التجارة القديم الذى خلا من تلك المدة لإقامة دعوى الاسترداد الراهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق