إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:
1 - ...............
10 - قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة
الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات
الأجنبية
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره
بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى
ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات
الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق
طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا
وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة
للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب
وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق