الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 4698 لسنة 61 ق جلسة 3 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 1 ص 41

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------
- 1  إخلال بعقد المقاولة . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر على الجريمة . المادة 116 مكررا ج / 1 ،4 . عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه عدم وجوبها فى هذه الجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن والمتهم الأول مبلغ 6990 جنيها دون بيان أساس وعناصر الغرامة أو لرد المقضي بهما . يعيبه .
لما كانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر وان عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما أختلس أو استولى عليه ليست واجبة فى هذه الجريمة إذ لم ترد حصرا في المادة 118من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتغريم الطاعن-والمتهم الاول-مبلغ6990 جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى تترتب على جريمة الإخلاء التى دانه عنها وسنده فى تقدير قيمة هذا الضرر، أم أن هذا المبلغ والذى الزمه برد مثله-يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند اليه الاشتراك فيها ورغم منازعته فى صرف اية مبالغ من حساب المقاولة التي اسند اليه تنفيذها، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس التي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها-وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون.
- 2  نقض " أثر الطعن".
صدور الحكم غيابياً للمحكوم عليه الآخر . عدم امتداد أثر الطعن بالنسبة له .
لما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه اثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-......2-......" طاعن " بانهما في الفترة من 18/3/1989 بدائرة قسم الخارجة محافظة الوادي الجديد :- المتهم الأول - 1- بصفته موظفا عاما " مهندس مدنى بالوحدة المحلية بمركز مدينه ....." سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 6990 جنيه للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي " هو مستخلص كشف الدفع رقم " أ " ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو انه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي المذكور بان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بتحريره من المستند وإثبات بيانات بكميات من مواد البناء منفذه بسور قاعدة محطة الجراد على خلاف الحقيقة وتحصل على توقيعات مدير أعماله ومدير الإدارة الهندسية ورئيس المصلحة التابع لها لإثبات صحة هذه البيانات وإضفاء الصفة الرسمية عليها مع علمه بتزويرها ( 2 ) بصفته المذكورة اضر عمدا بمصالح الجهة التى يعمل بها بان أوعز إلى المتهم الثاني بالغش في مواد البناء المستعملة فى إنشاء سور محطة الجراد مع تغاضيه عن ذلك الغش عند تحريره المستند الرسمي المزور المبين بالتهمة الأولى حتى يتسنى له صرف مبالغ مالية لا تقابلها اعمال حقيقية منفذه والمتمثلة فى جريمة تسهيل الاستيلاء السابقة . المتهم الثاني ( الطاعن ) :- بصفته وكيلا للمقاول من الباطن اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم ما بين الوحدة المحلية بمركز ومدينه الخارجة والمقاول الأصلي الذى اسند اليه تنفيذ اعمال البناء والإنشاءات على النحو المبين بالعقد ووفقا للشروط والمواصفات العينية المبينه به وبالرسوم الهندسية المقدمة من الجهة المالكة وذلك باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية وعدم استخدامه البعض الاخر فيها كحديد التسليح والأسمنت بالكميات المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى انهيار السور قبل تسليمه وترتب على ذلك اضرارا لحقت بالوحدة المحلية بمركز مدينه الخارجة على النحو المتقدم . وأحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا باسيوط لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للاول وحضوريا للثاني ( الطاعن ) فى 23 من يناير سنه 1991 عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 116 ، 116 مكررا (أ) ، 117/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكررا (أ) ، 211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 6990 جنيها ورد مثل هذا المبلغ وعزل الاول من وظيفته
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

------------

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإخلال بتنفيذ عقد مقاولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك انه أورد في مدوناته أن المتهم الأول سهل له الاستيلاء على مبلغ 6990 جنيها بغير حق رغم أن الثابت من التحقيقات أنه لم تصرف له أية مبالغ من حسابات العملية التي قام بتنفيذها مما يدل على أن الحكم لم يحظ بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماما كافيا مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1-........ المحكوم عليه غيابيا- و2- الطاعن وأسندت إلى الأول جريمتي تسهيل استيلاء الثاني على مبلغ 6990 جنيها بغير حق والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها- وأسندت إلى الثاني- الطاعن- جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة وذلك على النحو المبين تفصيلا بوصف الاتهام. وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد بوصف النيابة وعاقب كلاً منهما بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمهما 6990 جنيها وإلزامهما برد مثل هذا المبلغ وبعزل الأول من وظيفته. لما كان ذلك, وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر. وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما أختلس أو استولي عليه ..... ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصرا في المادة 118 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن- المتهم الأول- مبلغ 6990 جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر, أم أن هذه المبلغ والذي ألزمه برد مثله- يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند إليه الاشتراك فيها ورغم منازعته في صرف أية مبالغ من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها. مما يدل على إختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل مع التعرف على الأساس الذي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها- وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك, وكان الحكم قد صدر غيابا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق