الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يونيو 2019

الطعن 18028 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 133 ص 863

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------------
(133)
الطعن رقم 18028 لسنة 59 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سب وقذف.
النقد المباح. ماهيته؟
دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.
---------------
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفاً، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعنين بوصف أنهم ارتكبوا في حقه جريمة القذف على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 305، 307، 171 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القذف علناً، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض إلى دفاعهم، المؤيد بالمستندات المقدمة منهم، والقائم على أن ما أسندوه إلى المطعون ضده من وقائع إن هي إلا وصف لما آتاه إزاء نقابة التجاريين وهو ما يدخل في باب النقد المباح الغير مؤثم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعنين وجهوا إليه قذفاً في بيان نشر بإحدى الصحف، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعنين مما ورد بالبيان المذكور من أنهم وجهوا للمدعي بالحقوق المدنية عبارات "قد استمر سيادته في الإساءة إلى صورة التجاريين ووحدة صفهم والتعدي على النقابة ومحاولة تعطيل مصالح التجاريين، ثم تمادى في هذا الاتجاه والسلوك غير المسئول فاقتحم النقابة على رأس مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية مستخدماً العنف، وهو ما لم يسبق له مثيل في تاريخ النقابات، وقد أصدر قاضي الحيازة قراراً بطرده من مقر النقابة" وأن تلك العبارات تتضمن إسناد وقائع تسئ إلى المدعي بالحقوق المدنية لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفاً، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق