الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 12509 لسنة 61 ق جلسة 1 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 42 ص 314


جلسة الأول من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(42)
الطعن رقم 12509 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام".
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل إلا إذا قيده القانون.
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
وزن أقوال الشهود. موضوعي
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه
 (4)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (5)إثبات "قرائن" "بوجه عام" "تسجيلات صوتية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.
 (6)اختلاس أموال أميرية. ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.
(7) إضرار عمدي. عقوبة "تطبيقها". غرامة. رد. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
 (8)اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
3 - من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم التحقيقات الإدارية يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - ....... - بخصوص واقعة بيع مواد الشركة التالفة أو المستهلكة عن طريق لجان - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم خطأه من اعتباره أميناً على المال محل الاختلاس بما يوفر في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، مردوداً بأن واقعة الاختلاس التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر - إذ انتفى ظرف الأمين على الودائع - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 112 بفقرتها الثانية من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن بظرفها المشدد فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد
7 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني في جناية الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بالغرامة والرد تكملة العقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980 جنيهاً و182 مليماً وألزمه برد مثله إلى الشركة المجني عليها عن تهمة الإضرار العمدي بما لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات، وهي عقوبة تكميلية وجوبية، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب، وكان المحكوم عليه طاعناً أيضاً على الحكم، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه الطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً مدير عام المخازن الرئيسية لشركة...... إحدى وحدات القطاع العام حصل لنفسه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن احتفظ لنفسه بمبلغ 32435.680 مليمجـ عبارة عن الفرق بين جملة المبالغ التي تحصل عليها من التجار الذين بيعت لهم الخامات المملوكة للشركة والمبينة بالأوراق وما سدد منها لخزينة الشركة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها وذلك بأن باشر إجراءات بيع الخامات المبينة بالأوراق على أنها تالفة دون أن يوجد قرار بذلك من الجهة المختصة بالشركة بمبلغ قدره 69980.128 مليمجـ. ثالثاً/ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير التفويض المؤرخ 20 من مايو سنة 1986 والمنسوب صدوره للتاجر...... بطلب الموافقة على تسليم التاجر....... لكميات البلاستيك الخاصة على خلاف الحقيقة وتم التسليم بناء على هذه الورقة المزورة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الثاني في تزوير أوراق لشركة (......) بأن طلب منه واتفق معه على أن يقوم الثاني بتحرير بيانات المستند المؤرخ الأول من أكتوبر سنة 1985 والذي يتضمن عدم صلاحية كميات البوية المدونة به لأي منتج بالشركة على الرغم من كونه ليس مختصاً بذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً/ استعمل المحررين سالفي الذكر والمبينين بالفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) بأن قدمها للمسئولين بالشركة على أنهما يمثلان الحقيقة حال علمه بتزويرها واستحصل بموجبهما على موافقات بيع الخامات المبينة بهما على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119 ب، 119 مكرراً هـ، 214/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبتغريمه مبلغ 32435.680 مليمجـ عن التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريمه 69980.128 مليمجـ عن التهمة الثانية وبإلزامه برد مثل هذين المبلغين للشركة المجني عليها. ثانياً/ وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
أولاً: بالنسبة إلى الطعن المقدم من المحكوم عليه.
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصفه مدير مخازن شركة....... بجرائم الاختلاس وتزوير في محرراتها واستعمال هذه المحررات والإضرار العمد بأموالها، قد ران عليه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تفطن إلى دفاع الطاعن وما قدمه من مستند يكشف عن عدم صحة أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس، وبعد أن أصدرت قراراً بضم التحقيقات الإدارية التي أجريت بشأن الواقعة بناء على طلب الطاعن عدلت عن هذا القرار كما اعتمد الحكم في إدانة الطاعن على ما نسبه إلى الشاهد....... من أن بيع مواد أو أدوات تالفة أو مستهلكة مملوكة للشركة يتم عن طريق لجان، رغم أن أقواله من التحقيقات تنفي وجود مثل هذه اللجان في المصنع مكان الحادث فضلاً عن أن الحكم أخذ الطاعن بالدليل المستمد من التسجيلات الصوتية رغم عدم وضوح ألفاظها على وجه يُعسر فهم مبناها. هذا وقد دان الطاعن بالمادة 112/ 1 و2 من قانون العقوبات باعتباره قد اختلس المال المنسوب إليه اختلاسه وهو أمين عليه، حال أنه ليس أميناً عليه ولم يسلم إليه بحكم وظيفته، وهو مدير عام للمخازن لا شأن له بالودائع، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة - من ضمن ما عول عليه على أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم التحقيقات الإدارية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - ....... - بخصوص واقعة بيع مواد الشركة التالفة أو المستهلكة عن طريق لجان - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية وإنما استندت إلى هذا التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم خطأه من اعتباره أميناً على المال محل الاختلاس بما يوفر في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، مردوداً بأن واقعة الاختلاس التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر - إذ انتفى ظرف الأمين على الودائع - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 112 بفقرتها الثانية من قانون العقوبات - وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن بظرفها المشدد فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً/ بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى على المحكوم عليه بغرامة مالية وألزمه برد مثلها عن تهمة إضراره العمدي بمال الشركة التي يعمل بها، وذلك على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني في جناية الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بالغرامة والرد تكملة للعقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980 جنيهاً و128 مليماً وألزمه برد مثله إلى الشركة المجني عليها في تهمة الإضرار العمدي بما لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب. لما كان ما تقدم ولئن الحكم المطعون فيه لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات، وهي عقوبة تكميلية وجوبية، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب، وكان المحكوم عليه طاعناً أيضاً على الحكم، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه الطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق