جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبدر
الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
-----------------
(136)
الطعن رقم 8687 لسنة 59
القضائية
نقض "أثر
الطعن" "الحكم في الطعن".
نقض الحكم بالنسبة للطاعن
في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك؟
-----------------
لما كان الحكم المطعون
فيه قد سبق أن قضى بجلسة..... بنقضه بالنسبة للطاعن في الطعن رقم...... لسنة 58 ق
والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه في هذا
الحكم قد أضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من.... محكوم عليه 2 - ..... (طاعن) بأنهما قاما بالصيد في المياه الداخلية
باستعمال مواد سامة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 13/ 1، 15، 52 من القانون رقم 144
لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966، 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح بلبيس
قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه
وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد
الحكم المستأنف. فطعن المتهم الآخر بالنقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن.
ثم طعن الأستاذ...
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم
المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة.... بنقضه بالنسبة للطاعن في الطعن رقم.... لسنة
58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه في
هذا الحكم قد أضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق