الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يونيو 2019

الطعن 62708 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 135 ص 870


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
------------------
(135)
الطعن رقم 62708 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية في الجنح والجنايات. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إغفال الطعن في الحكم بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟
(2) نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر. ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه. ولا يتعدى أثره إلى غيره. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
2 - من المقرر أن الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير استئنافه، ولا يترتب على استئنافه اختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من..... و..... و..... و..... و..... و.... و.... و.... و.... بأنهم أولاً المتهم الأول حاز وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "لحوم ودواجن وأسماك فاسدة" مع علمه بفسادها - ثانياً: المتهمان الثاني والثالث حازا بقصد البيع شيئاً عن أغذية الإنسان "لحوم فاسدة" مع علمهما بفسادها - ثالثاً: المتهمون الرابع والخامس والسادس حازوا بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان "أسماك مستوردة" فاسدة مع علمهم بفسادها رابعاً: المتهمان السابع والثامن حازا بغير سبب مشروع المواد الغذائية المبينة بالأوصاف السابقة والموضحة بالأوراق مع علمهما بفسادها، وطلبت عقابهم بالمواد 2، 3، 7، 8، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 83 لسنة 1948، 153 لسنة 1949، 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980 والمواد 2، 3، 5، 13 من القانون 10 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة 96 لسنة 1967. ومحكمة جنح الجيزة قضت حضورياً ببراءة جميع المتهمين عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات. استأنفت الشركة المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية بصفته - لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وإنما مثل أمام المحكمة الاستئنافية بصفته خصماً منضماً للمتهمين المستأنفين مطالباً بإلغاء المصادرة المقضى بها بالحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض والأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير استئنافه، ولا يترتب على استئنافه اختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق