جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن
وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
----------------
(93)
الطعن رقم 16778 لسنة 59
القضائية
(1)إثبات
"بوجه عام". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات
التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. تحكم
على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
نعى الطاعن على المحكمة
قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.
(2)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بلاغ الواقعة. لا عبرة
بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
(3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات
"شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها". نصب.
تناقض أقوال المجني عليه.
لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان المحكمة إلى
أقوال المجني عليه. مفاده؟
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي. عدم
جوازه أمام محكمة النقض.
(4) دعوى جنائية "وقف
السير فيها". دفوع "الدفع بوقف السير في الدعوى". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نصب.
الدفع بوقف الدعوى
الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي.
مثال لتدليل سائغ لحكم
بالإدانة في جريمة نصب.
(5) جريمة
"أركانها". نصب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعانة المتهم بآخر
لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الآخر لتدعيم تلك المزاعم وإقناع
المجني عليه بصحة الواقعة. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
مثال.
---------------
1 - من المقرر أن محكمة
ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع
أقوال المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن
إجراء سكت هو عن المطالبة به.
2 - من المقرر أنه لا
عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما
استخلصته من التحقيقات.
3 - من المقرر أن تناقض
المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى، وكان في اطمئنان المحكمة
إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة
إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت المادة 222
من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها
يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير
جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر
قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه
أخذاً بأقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة قد دلل على أن الطاعن فاعلاً أصلياً
في الجريمة وليس شريكاً فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من المجني عليه
بعد إيهامه بقدرة المتهمة الأخرى - الحدث - على شفائه من إصابته بإجراء عملية
جراحية له، وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي
قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه
عليه الحكم.
5 - من المقرر أن استعانة
المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم
مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق
تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية
الواجب تحقيقها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ
ومنطق مقبول أن المتهمة - الحدث - قد أوهمت المجني عليه بقدرتها على شفائه
واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام الأخير بقبض المبلغ،
فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بصحة الواقعة وسلامة
الإجراءات مما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه، فإن الحكم يكون
قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه هذا الصدد غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وأخرى حدث بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على النقود المملوكة.... وكان ذلك
بطريق الاحتيال بأن أوهماه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قدرة المتهمة
الأخرى على شفائه. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مطوبس
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة كفر
الشيخ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول
الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد حكم محكمة أول درجة.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان من
المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات
إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام
محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه
في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما
استخلصته من التحقيقات، وكان تناقض المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم
ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في
الدعوى، وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام
محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان
ذلك، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية
إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق
المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع
لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم
المطعون فيه أخذاً بأقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة قد دلل على أن الطاعن
فاعلاً أصلياً في الجريمة وليس شريكاً فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه
من المجني عليه بعد إيهامه بقدرة المتهمة الأخرى - الحدث - على شفائه من إصابته
بإجراء عملية جراحية له، وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع
بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ
يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة
وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل
المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى
مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد
استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن المتهمة - الحدث - قد أوهمت المجني عليه
بقدرتها على شفائه واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام
الأخير بقبض المبلغ، فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه
بصحة الواقعة وسلامة الإجراءات مما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني
عليه، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه في
هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً
التقرير بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق