الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 19136 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 97 ص 631


جلسة الأول من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وفرغلي زناتي.
---------------
(97)
الطعن رقم 19136 لسنة 62 القضائية

 (1)ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". رشوة. سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
عرض المتهمة في جريمة شروع في سرقة رشوة على الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها. لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين.
 (2)نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح أسباب الطعن وتحديدها. شرط قبولها.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون بيان العلة.
 (4)إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه الأثر القانوني للاعتراف.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

---------------
1 - مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنة من عرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام - الخفير النظامي - لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها بعد ارتكابها جريمة الشروع في السرقة واقتيادها إلى ديوان العمدة للإبلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي في الجريمتين اللتين دينت بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعنة عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك، ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه.
4 - من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: عرضت رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت..... - خفير نظامي بمركز..... - مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل إطلاق سراحها والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أثر ضبطها مرتكبة للجريمة موضوع التهمة الثانية ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منها. ثانياً: شرعت على النحو المبين بالتحقيقات من سرقة السلسلة الذهبية المملوكة....... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بارتكابها. وأحالتها إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 47، 109 مكرراً، 110، 317/ 5، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الشروع في سرقة وعرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم قضى بمعاقبة الطاعنة عن كل من الجريمتين المسندتين إليها حالة كونهما مرتبطتين مما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليها بعقوبة واحدة عنهما. كما استخلصت المحكمة الواقعة وعولت في قضائها بإدانتها على أقوال الشاهد الثاني على خلاف الثابت بالأوراق، وعلى أقوال المجني عليها على الرغم من تناقض أقوالها في محضر ضبط الواقعة مع ما قررته في تحقيق النيابة العامة، وعلى ما أسندته إلى الطاعنة من اعتراف في محضر ضبط الواقعة مع أنه إقرار محل شك فلا يسوغ حمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنة من عرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام - الخفير النظامي - لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها بعد ارتكابها جريمة الشروع في السرقة واقتيادها إلى ديوان العمدة للإبلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي في الجريمتين اللتين دينت بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعنة عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه مخالفة أقوال الشاهد الثاني - والتي استخلصت منها المحكمة الواقعة وعولت عليها في إدانتها - للثابت بالأوراق بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك، ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي المجني عليها دون الأخرى يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح من سلامة حكمها طالما أن الإقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف. وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما نسبه إليها الحكم من أقوال أدلت بها في محضر ضبط الواقعة، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنة لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق